ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعي (قطاع التموين) لمحافظة المنيا رقم (2882)؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لمحافظة المنيا رقم (143)؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي رقم (141)؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية - الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي المؤرخة 13/7/2009؛
مادة رقم 1
تدمج الجمعية التعاونية الاستهلاكية للصيدلة بمغاغة والجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للأدوية بالمنيا في جمعية جديدة باسم الجمعية التعاونية الاستهلاكية للأدوية بالمنيا ومغاغة (بمحافظة المنيا).
مادة رقم 2
على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مباشرة إجراءات الاندماج طبقًا لقانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975.
مادة رقم 3
على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي متابعة التنفيذ.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.