ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. محافظ مطروح رقم (2917) في 14/7/2009؛
قرر:
مادة رقم 1
يخول المهندسون العاملون بالإدارات الهندسية وشئون التنظيم بمحافظة مطروح - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وهم السادة:
1- المهندس/ رفعت علي قاسم، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح.
2- المهندسة/ نورهان عبد الوهاب محمد، وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح.
3- المهندس/ ناصف مرجيج مراجع، رئيس قسم التنظيم بمجلس مدينة مطروح.
4- المهندسة/ فتنا أحمد عاصم، مهندسة تنظيم بمجلس مدينة مطروح.
5- المهندسة/ هند سعيد محمد، مهندسة تنظيم بمجلس مدينة مطروح.
6- المهندس/ عماد علي عبد المقصود، بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة سيوة.
7- المهندس/ أحمد حسام الدين الشاذلي، مدير الإدارة الهندسية بمركز السلوم.
8- السيد/ طه عوض علي، ملاحظ تنظيم بمجلس مدينة السلوم.
9- المهندس/ أحمد المحمدي إبراهيم، بالإدارة الهندسية بمركز الحمام.
10- المهندس/ مراد مكرم ثابت، بالإدارة الهندسية بمركز سيدي براني.
11- المهندس/ محمد محروس محمود، مدير الإدارة الهندسية بمركز النجيلة.
12- المهندس/ صبحي كامل عبد اللاهوت، مدير الإدارة الهندسية بمركز الضبعة.
13- المهندس/ عادل ظريف راشد، مدير التنظيم بمركز الضبعة.
14- المهندس/ عبد الحميد محمد عيد، مدير الإدارة الهندسية بالعلمين.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.