بيان
بيان
بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ محمد طلبة عبد العزيز القاهرة 7/10/1972
2 السيد/ علاء الدين مروان عبد اللطيف المنوفية 23/7/1966
3 السيدة/ سامية محمد عوض بورسعيد 24/6/1946
4 السيدة/ نعمة داوود جريس الإسكندرية 3/5/1931
5 السيد/ أحمد محمد محمد القاهرة 26/7/1974
6 السيد/ عمرو فكري علي الغربية 12/8/1977
7 السيد/ كمال ناشد معوض المنوفية 15/2/1954
8 السيد/ ماهر السيد السيد الدقهلية 1/4/1960
9 السيدة/ داني شبل أحمد إيطاليا 17/6/1987
10 السيد/ عاطف صالح السيد الإسكندرية 15/11/1967
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛
مادة رقم 1
تُرد الجنسية المصرية إلى العشرة أشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد طلبة عبد العزيز - وأخرهم السيد/ عاطف صالح السيد).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.