ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بكفر حكيم - ناحية كومبرة - محافظة 6 أكتوبر، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ إجمالي مساحتها 6 قراريط تقريبًا الواقعة بحوضي الزغبي نمرة "2" والتماسية نمرة "11" والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها بالمذكرة وكشوف أسماء
الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

مذكرة
للعرض على السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بناحية كومبرة - محافظة 6 أكتوبر
أود التفضل بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بناحية كومبرة - متضمنًا محطة رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار، الأمر الذي يستلزم نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها، والتي تقع بحوض الزغبي نمرة (2) وحوض التماسية نمرة (11) بمسطح 6 قراريط تقريبًا، والمحددة على الخريطة المساحية رقم (818/625.5) مقياس رسم 1:2500، وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي:
1- موافقة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة 6 أكتوبر.
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
4- التقرير الاستشاري المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين والمتضمن القيمة التقديرية تحت حساب التعويضات المبدئية لقطع الأراضي سالفة الذكر.
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (224250) بتاريخ 22/6/2008 بمبلغ إجمالي 510000 (فقط خمسمائة وعشرة آلاف جنيه لا غير) وحتى يتمكن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ المشروع فإن الأمر يتطلب إصدار قرار منفعة عامة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
مع خالص احترامي وتقديري
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي