مقدمة

اتفاق بتاريخ 3/2/2009 بين حكومة جمهورية مصر العربية ("المقترض") وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (الصندوق)، وحيث إن المقترض قد طلب من الصندوق المساعدة في تمويل المشروع الموضح في الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق، وحيث إن الصندوق قد وافق على تقديم قرض للمقترض بمبلغ وقدره عشرة ملايين دولار أمريكى (10.000.000 $ US) وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
فقد اتفق الطرفان تبعًا لذلك، على ما يلي:

ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قرر :

مادة رقم 1 اتفاق

الشروط العامة، تعاريف
1-1 يكون للمصطلحات والتعاريف الآتية المعاني المحددة قرين كل منها، إضافة للمصطلحات المعرفة في المقدمة، أو أينما تتكرر في الأحكام والشروط العامة:
(أ) "الممثل المفوض للمقترض" يعني وزيرة التعاون الدولي في بلد المقترض أو أي شخص آخر تفوضه كتابة.
(ب) "تاريخ الإقفال" يعني يوم 31 ديسمبر 2012
(ج) "الدولار" أو علامة "$" تعني العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
(د) "تاريخ بداية النفقات المؤهلة" يعني 4 ديسمبر 2007
(هـ) "الجهة المنفذة": تعني الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
(و) "الشروط العامة" تعني الشروط العامة للصندوق المطبقة على اتفاقيات قروض القطاع العام في ديسمبر 2007، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
(ز) "فترة السماح" تعني مدة خمس سنوات تبدأ من الثالث من فبراير 2009 وتنتهي بعد خمس سنوات من ذات التاريخ.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاق مشروع صوامع تخزين الحبوب (المرحلة الثانية) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي، الموقع في فيينا بتاريخ 3/2/2009، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 اتفاق

القرض
2-1 يوافق الصندوق على إقراض المقترض مبلغ وقدره عشرة ملايين دولار (10.000.000 $)، وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
2-2 يدفع المقترض فائدة قدرها ثلاثة بالمائة (3%) سنويا على أصل المبلغ المسحوب من القرض والذي لم يتم سداده بعد من قبل المقترض.
2-3 يسدد المقترض رسوم خدمة بمعدل واحد في المائة (1%) سنوياً على أصل المبلغ المسحوب من القرض والذي لم يتم سداده بعد من قبل المقترض.
2-4 يتم سداد الفائدة ورسوم الخدمة على القرض كل نصف سنة في 15 فبراير و15 أغسطس من كل عام في حساب الصندوق.
2-5 فور انتهاء فترة السماح، يقوم المقترض بسداد المبلغ الأصلي للقرض بالدولار أو بأية عملة حرة أخرى قابلة للتحويل تقبلها إدارة الصندوق بمبلغ يعادل مبلغ القرض المستحق بالدولار طبقًا لسعر الصرف السائد بالسوق في وقت ومكان السداد، ويتم السداد على ثلاثين (30) قسط نصف سنوي بالمبالغ والتواريخ المذكورة في الجدول رقم (3) (استهلاك القرض).
2-6 قام المقترض بتحديد وزارة المالية للوفاء - نيابة عنه - بكافة الالتزامات المالية الناشئة بموجب أو وفقًا لهذا الاتفاق.

مادة رقم 3 اتفاق

سريان الاتفاق
3-1 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول طبقا للبند 3 - 2 عندما يتسلم الصندوق ما يلي:
(أ) دليلاً مرضيًا على أن التصريح والتصديق على إبرام وتسليم هذا الاتفاق نيابة عن المقترض قد تم وفقًا للمتطلبات الدستورية الخاصة بالمقترض.
(ب) شهادة صادرة عن وزير العدل أو النائب العام أو أي من السلطات القانونية المختصة الأخرى للمقترض بما يؤكد أن هذا الاتفاق قد تم التصريح به والتصديق عليه بواسطة المقترض وأنه يمثل التزامًا ساري المفعول على المقترض وفقًا لأحكامه.
3-2 بمجرد استيفاء الشروط المحددة في البند (3 - 1) بصورة مرضية، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول في تاريخ النفاذ.
3-3 إذا لم يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول خلال مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق، يصبح الاتفاق وكافة التزامات الطرفين منتهية، ما لم تقم إدارة الصندوق، أخذا في الاعتبار أسباب التأخير، بتحديد تاريخ آخر فيما يتعلق بهذا البند.

مادة رقم 4 اتفاق

العناوين
3-4 عنوان الطرفين كما هو موضح أدناه:
للمقترض:
وزارة التعاون الدولي
قطاع التعاون مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية
8 شارع عدلي
القاهرة
جمهورية مصر العربية
فاكس: 23912815 (202)
للصندوق:
The OPEC Fubd For International Development
Parking 8
A-1010 Vienna
Austria
Facsimile : (+ + 43-1) 513 92 38

مادة رقم 5 اتفاق

شروط متنوعة وتعهدات أخرى
ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك:
5-1 عملة السحب:
فيما عدا ما توافق عليه إدارة الصندوق خلافًا لذلك - يجوز السحب من القرض بالعملات التي دفعت بها النفقات - أو التي يمكن أن تدفع بها، وفي حالة طلب الدفع بعملة أخرى خلاف عملة القرض، تتم مثل هذه المسحوبات على أساس التكلفة الفعلية للشراء بعملة القرض التي يتحملها الصندوق لتلبية هذا الطلب، كما تقوم إدارة الصندوق عند شراء هذه العملات بدور الوكيل عن المقترض، ويتم السحب فيما يتعلق بالنفقات التي تتم بالعملة المحلية للمقترض - إن وجدت - بعملة القرض وفقًا لسعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي للمقترض في وقت السحب.
5-2 أولوية القرض:
يتعهد المقترض بضمان ألا يعطي أولوية لأي دين خارجي آخر على هذا القرض من حيث تخصيص أو تحويل أو توزيع العملة الأجنبية الموجودة تحت تصرف أو لصالح المقترض.
5-3 التحكيم:
(أ) على كلا الطرفين في هذا الاتفاق محاولة تسوية كافة خلافاتهما أو منازعاتهما الناشئة عن أو المتصلة بهذا الاتفاق بالطرق الودية، فإن لم يتسن تسوية الخلاف أو النزاع وديًا، يتم عندئذ عرضه - بناء على طلب أي من الطرفين - على هيئة تحكيم لإصدار قرار نهائي وملزم وذلك وفقًا لقواعد القانون الدولي المعمول بها، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، يتم الأحتكام إلى قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) المطبقة والسارية في تاريخ هذا الاتفاق.
(ب) يعين كل من المقترض والصندوق محكمًا واحدًا ويقوم المحكمان المعينان بتعيين محكم ثالث رئيسا، فإذا تعذر ذلك يتم تعيين المحكم الثالث بواسطة المحكمة الدولية للتحكيم بباريس، فرنسا، وفي حالة عدم نص قواعد تحكيم اليونسيترال على وضع معين - يحدد المحكمان النهج الواجب اتباعه بناء على تقديرهما المطلق ويكون قرارهما نهائيا.
(أ) ينعقد أي تحكيم بموجب هذا الاتفاق في إحدى الدول (بخلاف دولة المشروع أو أي دولة عضو في الصندوق) الأطراف في "معاهدة الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتطبيق قرارات التحكيم الأجنبية" الصادرة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في 10 يونيو 1958 - وتستخدم اللغة الإنجليزية خلال إجراءات التحكيم.
5-4 يراعى في هذا الاتفاق وكذا كافة المستندات الصادرة فيما يتعلق به ونفاذ مفعولها وتنفيذها وتفسيرها وكافة الخلافات الناشئة عنها، اتباع مبادئ القانون الدولي المعمول بها وكذا قواعد العدالة والإنصاف.
وإشهادا على ما تقدم، قام الطرفان، بواسطة ممثليهما المفوضين قانونًا، بتوقيع هذا الاتفاق وتسليمه بمدينة فيينا من أصلين باللغة الإنجليزية لكل منهما نفس الأثر والحجية اعتبارًا من التاريخ المدون في صدر هذا الاتفاق.

جدول 3

(جدول الاستهلاك)
رقم تاريخ السداد المبلغ بالدولار
1 15 فبراير 2014 333330
2 15 أغسطس 2014 333330
3 15 فبراير 2015 333330
4 15 أغسطس 2015 333330
5 15 فبراير 2016 333330
6 15 أغسطس 2016 333330
7 15 فبراير 2017 333330
8 15 أغسطس 2017 333330
9 15 فبراير 2018 333330
10 15 أغسطس 2018 333330
11 15 فبراير 2019 333330
12 15 أغسطس 2019 333330
13 15 فبراير 2020 333330
14 15 أغسطس 2020 333330
15 15 فبراير 2021 333330
16 15 أغسطس 2021 333330
17 15 فبراير 2022 333330
18 15 أغسطس 2022 333330
19 15 فبراير 2023 333330
20 15 أغسطس 2023 333330
21 15 فبراير 2024 333330
22 15 أغسطس 2024 333330
23 15 فبراير 2025 333330
24 15 أغسطس 2025 333330
25 15 فبراير 2026 333330
26 15 أغسطس 2026 333330
27 15 فبراير 2027 333330
28 15 أغسطس 2027 333330
29 15 فبراير 2028 333330
30 15 أغسطس 2028 333430
المجموع 10.000.000

جدول 2

تخصيص القرض
1- ما لم يتفق المقترض وإدارة الصندوق على خلاف ذلك، يتم استخدام حصيلة القرض وقيمته 10.000.000 دولار لتمويل (69.44%) من إجمالي تكلفة مكون الصوامع المعدنية والمعدات الكهروميكانيكية للمشروع كما هو مذكور في الفقرة (ب) من الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق.
2- دون الإخلال بتخصيص حصيلة القرض أو سحب النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إذا رأت إدارة الصندوق بشكل معقول أن مبلغ القرض المخصص للمكون المذكور أعلاه غير كاف لتمويل النسبة المتفق عليها لكافة نفقات هذا المكون، يجوز أن تقوم إدارة الصندوق، من خلال إخطار المقترض، بتخفيض النسبة المئوية للسحب المطبقة عندئذ على هذه النفقات من أجل أن تستمر المسحوبات الخاصة بالمكون المذكور إلى أن يتم تنفيذ كافة النفقات المشار إليها.

جدول 1

وصف المشروع
يهدف هذا المشروع إلى إجراء تغييرات هيكلية على الطرق الحالية لتخزين الحبوب وزيادة سعة هذا التخزين، وتحسين كيفية تداول وتخزين الحبوب بتكلفة تشغيل أقل، وتقليل الفاقد من الحبوب الذي يحدث من خلال منشآت التخزين التقليدية.
ويتألف المشروع من ثلاث مكونات:
(أ) الأعمال المدنية:
تشمل بناء أساسات خرسانية رئيسية وما يتعلق بها من أعمال إنشائية، وغيرها من المنشآت مثل المعامل وغرف التحكم في التخزين وأبراج الروافع وغيرها.
(ب) صوامع معدنية ومعدات كهروميكانيكية:
تشمل المحولات، وأجهزة التحكم، ولوحات التحكم، والألواح المجلفنة المموجة للصوامع، وروافع التخزين، وحاويات التفريغ، ومعدات التغليف.
(ج) الخدمات الاستشارية:
تشمل الخدمات الاستشارية المطلوبة ومنها التصميم، وطرح المناقصات، وإعداد مستندات التحكم.