ديباجة

بعد الاطلاع على أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛
وعلى العقد الإداري المبرم بين مصلحة الجمارك والشركة الذهبية للنقل الدولي البري المبرد "تي إتش" والمؤرخ 8/5/2008؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 355 لسنة 2008 بالترخيص للشركة المذكورة بإنشاء ساحة لإنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصرية المصدرة فقط لحساب الغير واعتبارها دائرة جمركية؛
وعلى الطلبات المقدمة من الشركة الذهبية للنقل الدولي البري المبرد "تي إتش" المؤرخة 2/3/2009، 19/5/2009 بشأن الموافقة على تعديل البند الثاني من العقد المؤرخ 8/5/2008 ليكون الغرض من إقامة الساحة إنهاء الإجراءات الجمركية على جميع البضائع المصدرة للخارج؛
وعلى ملحق العقد المبرم بين مصلحة الجمارك والشركة الذهبية للنقل الدولي البري "تي إتش" والمؤرخ 9/7/2009؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛

مادة رقم 1

تستبدل عبارة (جميع البضائع المصدرة لحساب الغير) بعبارة (البضائع المصرية المصدرة فقط لحساب الغير) والواردة بالمادة الثانية من القرار رقم 355 لسنة 2008

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.