ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 بشأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 198 لسنة 1982؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتي:
تعفى الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه والتي يتم استصلاحها واستزراعها وفقا لخطة الدولة للاستصلاح والاستزراع في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، أو التي تتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك على النحو المنصوص عليه بالقانون.
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة، وفقا لشهادة تصدر من الهيئة، ولا يسري هذا الإعفاء إذا استغلت تلك الأراضي في غير أغراض الاستزراع أو الاستصلاح.
وتجري الهيئة حصرا سنويا للأراضي التي تم تغير الغرض منها إلى غير الاستصلاح والاستزراع وترسل نسخة من هذا الحصر إلى وزارة المالية لرفع الإعفاء الضريبي المقرر لها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 2 / 8 / 2009