ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛

مادة رقم 1

يشكل مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام برئاسة السيد الأستاذ/ حازم زكي حسن وعضوية كل من:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أو من يمثله.
أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري يرشحه محافظ البنك.
رئيس هيئة التنمية الصناعية أو من يمثله.
رئيس مصلحة الضريبة على الدخل أو من يمثله.
المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو من يمثله.
رئيس هيئة التنشيط السياحي أو من يمثله.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله.
رئيس اتحاد البنوك المصرية أو من يمثله.
المدير التنفيذى لمركز المديرين المصري.
رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين أو من يمثله.
رئيس جمعية الأوراق المالية أو من يمثله.
رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار أو من يمثله.
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أو من يمثله.
رئيس جمعية شباب الأعمال أو من يمثله.
رئيس الاتحاد العام للمستثمرين أو من يمثله.
ثلاثة من رؤساء جمعيات الأعمال والمستثمرين يختارهم وزير الاستثمار المستشار/ محمد الدكروري.
الدكتور/ سعد الدين عبد الله سلام.
الدكتور/ سمير محمد رضوان.
السيد/ سمير محمود حمزة.
الشيخ/ عبد الرحمن حسن الشربتلي.
السيد/ عبد الحميد محمد إبراهيم.
السيد/ عبد الفتاح الجبالي.
الدكتور/ علاء أحمد عرفة.
الدكتور/ عمرو عبد السميع عبد الله.
الدكتورة/ ليلى أحمد الخواجة.
السيد/ مصطفى أحمد النجار.
الشيخ/ ناصر محمد عبد المحسن الخرافي.
السيد/ نجيب أنسي ساويرس.
السيد/ ياسر عبد الحكيم القاضي.

مادة رقم 2

يتولى مجلس الأمناء دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها وتقديم المشورة والمقترحات التي يراها لازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر ولتحسين مناخ الاستثمار بها وله في سبيل ذلك:
1- دراسة ومتابعة تطورات مناخ الاستثمار ومعوقاته وحوافزه في مصر واقتراح السياسات والأدوات الرامية إلى تحسينه، وإجراء استطلاعات الرأي بين المستثمرين.
2- متابعة اتجاهات الاستثمار في مصر، سواء المحلي منها أم العربي والأجنبي، واقتراح السياسات التي تؤدي إلى تعظيم الاستفادة منه.
3- متابعة وتحليل التقارير الدولية التي ترصد مناخ واتجاهات الاستثمار في العالم واقتراح السياسات التي يمكن أن تحسن من المركز التنافسي لمصر.
4- اقتراح التشريعات وبرامج تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
5- تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات، والمشاركة في تمثيل مصر في المؤتمرات الدولية وفي المنظمات التي يتصل عملها بالاستثمار.
6- إصدار تقارير ونشرات دورية عن حالة الاستثمار في مصر.
7- تقديم المشورة إلى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
8- الإشراف على مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مادة رقم 3

يجتمع مجلس الأمناء بناءً على دعوة من رئيسه ست مرات على الأقل في السنة، وللرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته.
وتحدد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الأمناء بقرار من وزير الاستثمار.

مادة رقم 4

يكون لمجلس الأمناء أمانة فنية يتم اختيار العاملين فيها بقرار من وزير الاستثمار.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.