ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2006 بتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 232 بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 4/6/2008 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة لشركة المحمدية للمقاولات والإنشاءات المعمارية ضمن المشروع القومي للإسكان بنسبة (100%) بمدينة العاشر من رمضان والتي أحيط بها مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (25) بتاريخ 15/7/2008؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 26/10/2008 بتغيير المسمى بالتخصيص ليكون باسم شركة المحمدية للمقاولات (محمد فتحي محمود وشركاه) والتي أحيط بها مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (28) بتاريخ 2/12/2008؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 2/12/2008 بين الهيئة وشركة محمد فتحي محمود وشركاه (المحمدية للمقاولات) وطبيعتها القانونية (شركة توصية بسيطة)؛
وعلى ما انتهي إليه قطاع الشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان من مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة (محمد فتحي محمود وشركاه) المحمدية للمقاولات وطبيعتها القانونية (شركة توصية بسيطة) لتخطيط وتقسيم الجزء الذي تم التعاقد عليه بالبيع للشركة بمساحة 3 أفدنة أي ما يعادل 12600.32 م2 (فقط اثنا عشر ألفًا وستمائة متر مربع و32/100 من المتر المربع لا غير) بمراعاة أن هذا المسطح ضمن مسطح أكبر مساحته 10 أفدنة وللشركة وعد بالبيع حسب التعاقد معها على باقي المساحة وذلك لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) على قطعة الأرض المخصصة للشركة بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بتاريخ 27/4/2009 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة وطلب استصدار القرار الوزاري؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (4180) بتاريخ 10/6/2009 بشأن استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والتخطيطية طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة (محمد فتحي محمود وشركاه) المحمدية للمقاولات وطبيعتها القانونية (شركة توصية بسيطة) بمساحة 3 أفدنة أي ما يعادل 12600.32 م2 (فقط اثنا عشر ألفًا وستمائة متر مربع و32/100 من المتر المربع لا غير) وذلك لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان بمراعاة أن هذا المسطح ضمن مسطح أكبر مساحته 10 أفدنة أي ما يعادل 41998.74 م2 (فقط واحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون مترًا مربعًا و74/100 من المتر المربع لا غير) وللشركة وعد بالبيع حسب التعاقد معها على باقي المساحة وذلك طبقًا للبند الثالث من عقد البيع الابتدائي المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 2/12/2008 والمتضمن الموافقة على التعاقد على جزء من مساحة الأرض الكلية المشار إليها ووعدًا بالبيع لباقي المساحة على مراحل، وذلك بشرط قيام الشركة بإثبات الجدية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها، وفي حالة إخلال الشركة بتنفيذ المشروع يسقط الوعد بالبيع ولا يحق للشركة التمسك به.

مادة رقم 2

تلتزم شركة (محمد فتحي محمود وشركاه) المحمدية للمقاولات وطبيعتها القانونية (شركة توصية بسيطة) بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل ويحظر على الشركة الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع القومي للإسكان إلا بعد موافقة الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية داخل القطع، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزاري واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 3

الموافقة على قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على المساحة المتعاقد عليها فقط والمشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار والمحددة بالبند الرابع من العقد المبرم مع الشركة بشأن هذه المساحة بتاريخ 2/12/2008 والذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من مستندات هذا القرار.

مادة رقم 4

تقوم الشركة بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق للمساحة المتعاقد عليها فقط، ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 5

تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 6

تقوم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بموافقة المجمعة العشرية على النماذج المعمارية المعتمدة واستخراج التراخيص اللازمة لها.

مادة رقم 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

مادة رقم 8

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.