ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2009 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية؛
وبناءً على ما عرضه كل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس مصلحة الجمارك؛
مادة رقم 1
يُشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 2009 المشار إليه ما يأتي:
1- أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) شهادة لمصلحة الضرائب المصرية تتضمن بيان أسماء الوفود والفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت سن العشرين، كما يجب أن تتضمن هذه الشهادة اسم الشركة أو الشركات المرخص لها بالبث الإعلامي إذا كانت غير مقيمة في جمهورية مصر العربية، وجنسيتها، والأنشطة المرتبطة بالتنظيم والمشاركة في البطولة التي تقوم بها أي من الوفود أو الفرق أو الشركات المستحقة للإعفاء.
2- تقديم شهادة من رئيس المجلس القوم للرياضة أو من يفوضه لمصلحة الجمارك تتضمن الأصناف الواردة للوفود والفرق والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 2009، وأنها لازمة لها للمشاركة في البطولة، ويسري بشأنها الإعفاءات الجمركية المقررة بهذا القانون.
مادة رقم 2
على مصلحة الضرائب المصرية أن تصدر قراراها بالإعفاء للجهة التي تتوافر بشأنها شروطه في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم الشهادة المشار إليها في البند (1) من المادة الأولى.
وعلى مصلحة الجمارك معاينة الأصناف الواردة كماً ونوعاً، ومطابقتها على مشمول الشهادة المشار إليه في البند (2) من المادة الأولى من هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.