ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بتحديد آليات وضوابط إنشاء المناطق الاستثمارية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (3/91 - 2009) بتاريخ 20/5/2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 2/9/2009؛
مادة رقم 1
يُرخص لجامعة القاهرة بإنشاء منطقة استثمارية على مساحة 749 فدانًا بالموقع المخصص لها بمحافظة السادس من أكتوبر بالحدود والأبعاد التالية:
الحد الشمالي: بطول 1968.18 م ويطل على طريق.
الحد الجنوبي: بطول 147.46 + 1828.87 م ويطل على طريق حرم خط كهرباء.
الحد الشرقي: بطول 1419.49 + 156.01 م ويطل على طريق.
الحد الغربي: بطول 1589.44 م ويطل على طريق.
وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالخريطة والإحداثيات المرفقة.
مادة رقم 2
تُخصص المنطقة الاستثمارية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لإنشاء حرم جديد للجامعة بالمشاركة مع مجموعة من الجامعات العالمية لتقديم تخصصات شاملة جديدة وعالية التكنولوجيا وإقامة مركز عالمي للأبحاث العلمية المتقدمة لخدمة الصناعة ومراكز التدريب
وأنشطة أخرى متنوعة.
مادة رقم 3
تلتزم جامعة القاهرة بالقيام بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني الموضح فيما بعد وذلك من تاريخ صدور قرار الترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية المرخص لها بها وإلا انقضى الترخيص واعتبر كأن لم يكن، ويحق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منح المرخص لها مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منها على أن يستمر البرنامج الزمني للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة لمدة 60 شهرًا من تاريخ صدور هذا الترخيص.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار والخريطة والإحداثيات المرفقة في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.