ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة
للخدمات البيطرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967 بتحديد الأماكن المخصصة رسميًا للذبح
في المدن والقرى والمجازر العامة التي لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة
لحومها للاستهلاك الآدمي ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن
والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1114 لسنة 2006
وعلى الترخيص المؤقت الصادر من مدينة أجا بمحافظة الدقهلية برقم (698)
بتاريخ 8/11/2009 ؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالكتاب رقم (1078)
بتاريخ 5/11/2009 ؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (15457)
بتاريخ 15/11/2009 ؛
وعلى كتاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الوارد برقم (9632)
بتاريخ 9/12/2009 ؛

مادة رقم 1

يضاف المجزر الآلي للدواجن الخاص بالسيد/ إبراهيم عبد المقصود أبو عنزة (الوطنية للإنتاج الداجني) بناحية تلبنت - مركز أجا - محافظة الدقهلية للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .