ديباجة

وزير العدل
بعد الإطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999؛
وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (2684) في 5/9/2009؛

مادة رقم 1

يخول السيد العميد/ عبد الحارس محمد أحمد هلالي - مساعد المدير التنفيذي للانتشار السريع بمشروع النقل الجماعي التابع لمحافظة القاهرة - في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.