ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بإنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية المؤرخ 9/1/2010؛ وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

تُنشأ محكمة مركز الفتح الجزئية، تتبع محكمة أسيوط الابتدائية، وتختص بنظر القضايا الواردة من دائرة مركز شرطة الفتح، ويكون مقرها بالمبنى (د) بمجمع محاكم أسيوط الجديد، الكائن بشارع الثورة، ميدان الحرب والسلام، بمدينة أسيوط، محافظة أسيوط.

مادة رقم 2

تُنشأ محكمة مركز الفتح لشئون الأسرة، ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية، تتبع محكمة أسيوط الابتدائية، وتختص بنظر القضايا الواردة من دائرة مركز شرطة الفتح، ويكون مقرها بالمبنى (د) بمجمع محاكم أسيوط الجديد، الكائن بشارع الثورة، ميدان الحرب والسلام، بمدينة أسيوط، محافظة أسيوط.

مادة رقم 3

تُنشأ نيابة مركز الفتح لشئون الأسرة، تتبع نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة، وتختص بنظر القضايا الواردة من دائرة مركز شرطة الفتح، ويكون مقرها بالمبنى (د) بمجمع محاكم أسيوط الجديد، الكائن بشارع الثورة، ميدان الحرب والسلام، بمدينة أسيوط، محافظة أسيوط.

مادة رقم 4

يكون مقر انعقاد جلسات مدني محكمة مركز الفتح الجزئية، التابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية، بالمبنى (د) بمجمع محاكم أسيوط الجديد، الكائن بشارع الثورة، ميدان الحرب والسلام، بمدينة أسيوط، محافظة أسيوط.

مادة رقم 5

يكون مقر انعقاد جلسات جنح محكمة مركز الفتح الجزئية، التابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية، بمجمع محاكم أسيوط القديم، الكائن بشارع الثورة، ميدان الحرب والسلام، بمدينة أسيوط، محافظة أسيوط.

مادة رقم 6

تُحال إلى المحكمتين المنشأتين بهذا القرار، القضايا التي أصبحت من اختصاصهما، بالحالة التي هي عليها، وتكون إحالة القضايا للمحكمتين المذكورتين لجلسات محددة وبدون مصاريف، ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها.

مادة رقم 7

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 8

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/3/2010