ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على المادقة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون
رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 6 لسنة 2002 الصادر فى 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية جلسة 29/3/2009
باعتماد الحساب الختامي للغرفة والسوق التابع لها عن العام المالي 2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 21/10/2009؛
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة المنوفية والسوق التابع لها
عن العام المالي 2008 حيث بلغت جملة الإيرادات للغرفة والسوق معًا مبلغ 2667474.91 ج
(فقط مليونان وستمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا
وواحد وتسعون قرشًا لا غير)، وبلغت جملة المصروفات للغرفة والسوق معًا
مبلغ 1426035.87 ج (فقط واحد مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا
وسبعة وثمانون قرشًا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 1241439.04 ج
(فقط واحد مليون ومائتان وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا
وأربعة قروش لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2008
مبلغ 8056306.434 ج (فقط ثمانية ملايين وستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة جنيهات
وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليمًا لا غير) .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .