ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي
لغرب المنيا - مركز المنيا - محافظة المنيا , لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحي .

مادة رقم 2

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (3 قراريط و13 سهماً) الواقعة بحوض الشبكة نمرة (16) ضمن القطعة رقم (1) بزمام المنيا - مركز المنيا, والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , وعلى الجهات المختصة تنفيذه

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي لغرب المنيا - مركز المنيا - محافظة المنيا
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لغرب المنيا - محافظة المنيا، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي لغرب المنيا - مركز المنيا عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح ( 3 قراريط و 13 سهمًا ) وتقع بحوض الشبكة نمرة 16 ضمن القطعة رقم (1) بزمام المنيا - مركز المنيا - محافظة المنيا والمبينة بالخريطة المساحية رقم ( 589.5/600 ) مقياس رسم 1 : 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة الرفع عليها لخدمة غرب المنيا - مركز المنيا - محافظة المنيا ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع محطة الرفع وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية،
وتم الحصول على ما يلي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا.
3 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ وقدره 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه فقط لا غير) تحت ذمة التعويضات المقدرة لموقع محطة رفع غرب المنيا بخزينة مديرية المساحة بالمنيا بالشيك رقم 2312123 بتاريخ 27/10/2009
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة
لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي لغرب المنيا الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي