ديباجة
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (13) الصادر بتاريخ
12/1/2009 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع دعم خطة إعادة هيكلة وتطوير الهيئة
القومية لسكك حديد مصر بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا ,
الموقع في القاهرة بتاريخ 18/9/2008 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12/1/2009 ؛
ديباجة
ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/ 1/ 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين ومصاريف الانتقال وبدل سفر أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد جلسة 5/ 5/ 2009 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 23/ 11/ 2009؛
قـــرر:
مادة رقم 1
يُنشر في الجريدة الرسمية اتفاق مشروع دعم خطة إعادة هيكلة وتطوير الهيئة
القومية لسكك حديد مصر بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا (
الموقع في القاهرة بتاريخ 18/9/2008
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد عن العام المالي 2008 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 297110.01ج (فقط مائتان وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وعشرة جنيهات وقرش واحد لاغير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 377987.30 ج (فقط ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا وثلاثون قرشًا لاغير) وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 80877.29 ج (فقط ثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا لاغير) خصمت من الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2008 مبلغ 693496.90 ج (فقط ستمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون جنيهًا وتسعون قرشًا لاغير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.