ديباجة
ديباجة
مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 937 لسنة 2005 بإنشاء قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحررة فى هذا الشأن؛
قـــرر:
مادة رقم 1
إنشاء قسم سجل مدنى الغردقة ثان فصلاً من النطاق الجغرافى لقسم سجل مدنى الغردقة بإدارة الأحوال المدنية بالبحر الأحمر، على أن تكون حدوده الإدارية والجغرافية، على النحو التالى:
الحد الشمالى: يبدأ من النقطة (أ) على ساحل البحر جنوب جبل الزيت ويتجه غربًا حتى يلتقى بالنقطة (ب) التى تقع شرق خشم أم عبيد وهى نقطة تلاقى محافظتى المنيا وأسيوط على الحد الفاصل مع محافظة البحر الأحمر "وهو الحد الجنوبى لقسم شرطة رأس غارب".
الحد الجنوبى: يبدأ من النقطة (ج) نقطة تلاقى محافظتى سوهاج وقنا مع الحد الإدارى لمحافظة البحر الأحمر ثم يتجه شرقًا حتى الطريق الدائرى الخارجى وطرق النجدة والحجاز والكهف وذهبية حتى النقطة (د) جنوب قرية ذهبية السياحية على شاطئ البحر.
الحد الشرقى: يبدأ من النقطة (د) على شاطئ البحر جنوب قرية ذهبية السياحية ثم يمتد شمالا حتى النقطة ( أ ) على شاطئ البحر جنوب جبل الزيت.
الحد الغربى: ويبدأ عند النقطة (ب) ملتقى محافظتى المنيا وأسيوط ويمتد على الخط الإدارى الفاصل لمحافظة البحر الأحمر جنوبًا حتى النقطة (ج) نقطة التقاء محافظتى سوهاج وقنا مع محافظة البحر الأحمر.
مادة رقم 2
يُعدل مسمى قسم سجل مدنى الغردقة إلى قسم سجل مدنى الغردقة أول مع تعديل حدوده الإدارية والجغرافية لتصبح على النحو التالى:
الحد الشمالى: يبدأ من النقطة (ج) وهى نقطة تلاقى حدود محافظتى سوهاج وقنا مع الحد الإدارى لمحافظة البحر الأحمر "وفقًا للقرار الجمهورى رقم 24 لسنة 1994" ثم يتجه شرقًا حتى نقطة التقاء الطريق الدائرى الخارجى لمدينة الغردقة وطرق النجدة والحجاز والكهف وذهبية حتى النقطة (د) على شاطئ البحر جنوب قرية ذهبية "السياحية".
الحد الجنوبى: يبدأ من النقطة (هـ) على الخط الإدارى الفاصل لمحافظة البحر الأحمر مع محافظة قنا شرق مدينة نجع حمادى ثم يتجه شرقا حتى النقطة (و) على شاطئ البحر عند الكيلو 30 طريق الغردقة/ سفاجا بمنطقة سهل حشيش "وهو الحد الشمالى لقسم شرطة سفاجا".
الحد الشرقى: يبدأ من النقطة (و) فى شاطئ البحر بمنطقة سهل حشيش ثم يتجه شمالاً حتى التقائه بالنقطة (د) على شاطئ البحر جنوب قرية ذهبية السياحية.
الحد الغربى: ويبدأ من النقطة (ج) وهى نقطة تلاقى محافظتى سوهاج وقنا مع الحد الإدارى لمحافظة البحر الأحمر ثم يتجه جنوبًا بامتداد الحد الفاصل لمحافظة البحر الأحمر مع محافظة قنا حتى النقطة (هـ) على الخط الإدارى الفاصل لمحافظة البحر الأحمر مع محافظة قنا شرق نجع حمادى.
مادة رقم 3
يُعاد تقسيم شياخات مدينة الغردقة إلى عشر شياخات ما بين مستحدثة وقائمة موزعة على قسمى سجل مدنى الغردقة أول، ثان الغردقة على النحو التالى:
أولاً - شياخات قسم سجل مدنى أول الغردقة:
شياخة السقالة: يحدها من الشمال طريق ذهبية، ومن الجنوب مسجد الميناء ومن الشرق شاطئ البحر ومن الغرب طريق النصر.
شياخة الميناء: يحدها شمالاً مسجد الميناء وجنوبًا شارعا شيرى والساقية وشرقًا شاطئ البحر وغربًا شارع المدارس.
شياخة المنطقة الصناعية: يحدها شمالاً شارع الكهف وطريق النجدة حتى نقطة التقاء الحد الفاصل بين حدود المحافظة ومحافظتى سوهاج وقنا، وجنوبًا الحد الفاصل بين قسمى أول شرطة الغردقة وسفاجا، وشرقًا طريق المطار وطريق الغردقة/ سفاجا حتى كم 10 وغربًا الحد الإدارى الفاصل بين المحافظة مع محافظة قنا.
شياخة الهضبة: يحدها شمالاً شارعا الساقية وشيرى وطريق المطار وجنوبًا شارع الكوثر وشرقًا شاطئ البحر وغربًا طريق المطار.
شياخة القرى السياحية: يحدها شمالاً شارع الكوثر وجنوبًا الحد الإدارى الفاصل بين قسمى أول شرطة الغردقة وسفاجا وشرقًا شاطئ البحر وغربًا طريق الغردقة/ سفاجا حتى الكيلو 30
ثانيا - شياخات سجل مدنى ثان الغردقة:
شياخة الدهار: يحدها شمالاً النادى الاجتماعى وميدان عبد المنعم رياض حتى ميدان الدهار (السنترال) وجنوبًا طريق ذهبية وشرقًا شاطئ البحر وغربًا طريق النصر.
شياخة العرب: يحدها شمالاً شارع حسن كامل وجنوبًا شارع الكهف وشرقًا طريق النصر وغربًا طريق الحجاز.
شياخة الهلال: يحدها شمالاً نهاية تقسيم الهلال وجنوبًا النادى الاجتماعى وميدان الدهار (السنترال) وشارع حسن كامل وشرقًا شاطئ البحر وغربًا طريق الحجاز.
شياخة الأحياء: يحدها شمالاً منطقة الجونة وجنوبًا نهاية تقسيم الهلال (طريق النجدة) حتى الطريق الدائرى الخارجى وشرقًا شاطئ البحر وغربًا الطريق الدائرى الخارجى.
شياخة جمشة: يحدها شمالاً شارع الحد الإدارى الفاصل بين قسمى شرطة رأس غارب/ وثان الغردقة مع محافظتى سوهاج وقنا وشرقًا شاطئ البحر وغربًا الحد الإدارى الفاصل مع المحافظة ومحافظة سوهاج.
مادة رقم 4
على مساعدى أُوَل ومساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويلغى ما يخالفه، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.