ديباجة

ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن قرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 183 لسنة 1982 بشأن تنظيم أقسام ومراكز الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1452 لسنة 2008 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن القاهرة وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسية للضباط (2006/ 2010)، للأفراد (2009/ 2014)، للخفراء (2001/ 2005)، للعاملين المدنيين (2009/ 2014) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 26/ 12/ 2009؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 5/ 1/ 2010؛
قـــرر:

مادة رقم 1

يُنشأ بمديرية أمن القاهرة نقطة شرطة "الشيراتون الجديدة" تتبع قسم شرطة النزهة، فصلاً من نطاق اختصاص نقطة شرطة مساكن الشيراتون التابعة لذات القسم، وتكون حدودها الجغرافية وفقًا لما يلى:
الحد الشمالى: شارع خالد بن الوليد.
الحد الجنوبى: طريق الأوتوستراد.
الحد الشرقى: تقاطع امتداد شارع عبد الحميد بدوى وشارع خالد بن الوليد.
الحد الغربى: تقاطع شارع المشير أحمد إسماعيل وشارع خالد بن الوليد.

مادة رقم 2

تُعدل الحدود الجغرافية لنقطة شرطة مساكن الشيراتون التابعة لقسم شرطة النزهة بعد فصل نقطة شرطة الشيراتون الجديدة من نطاق اختصاصها لتصبح على النحو التالى:
الحد الشمالى: شارع العروبة وطريق المطار.
الحد الجنوبى: طريق الأوتوستراد.
الحد الشرقى: مطار القاهرة الجوى.
الحد الغربى: امتداد شارع أبو بكر الصديق ثم شارع حسين كامل سليم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

مادة رقم 3

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.