ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتب السيد المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية المؤرخة 6، 8، 13/ 12/ 2009؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يكون مقر محكمة أسيوط الابتدائية، بالمبنى (د) بمجمع محاكم أسيوط الجديد، الكائن بشارع الثورة - ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

يكون مقار محاكم: بندر أول أسيوط الجزئية المدنية، وبندر ثان أسيوط الجزئية المدنية، ومركز أسيوط الجزئية المدنية، بالمبنى (د) بمجمع محاكم أسيوط الجديد، الكائن بشارع الثورة - ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط، بدلاً من مقارها الحالية.

مادة رقم 3

تُعقد جلسات الدوائر الكلية لمحكمة أسيوط الابتدائية التي تنظر الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والضرائب والإفلاس والدعاوى المستأنفة، بالمبنى (د) بمجمع محاكم أسيوط الجديد، الكائن بشارع الثورة - ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط، بدلاً من مقارها الحالية.

مادة رقم 4

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16/ 1/ 2010.