ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 494 لسنة 2009 بشأن إصدار النماذج والإقرارات والسجلات
المنصوص عليها في قانون الضريبة على العقارات المبنية ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب العقارية ؛
قرر:

مادة رقم 1

يضاف نموذجا الإقرار المجمع المرفقين بهذا القرار إلى نماذج الإقرارات الضريبية المرفقة بالقرار الوزاري رقم 494 لسنة 2009، ويعمل بهما في شأن تطبيق أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر بتاريخ 29 / 12 / 2009