تمهيد
( أ ) حيث إن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضًا للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع).
(ب) وحيث إن هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الإنمائية.
(ج) وحيث إنه قد ثبت للصندوق أهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة.
( د) وحيث إن الصندوق قد وافق بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 6/90/1039 على منح المقترض قرضًا طبقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية قرض مشروع إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية مقداره (خمسة وثمانون مليون ريال سعودي) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/ 12/ 2007، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1 اتفاقية
البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 11/14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 بنفس القوة والأثر كما لو كانت قد أدرجت كاملة في هذه الاتفاقية (ويشار إلى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة).
البند 1-2: يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية حيثما وردت في هذه الاتفاقية، وما لم يقض سياق النص بغير ذلك المعاني المحددة لكل منها فيهما، ويعني مصطلح ((الوزارة)) وزارة الصحة والسكان.
مادة رقم 2 اتفاقية
البند 2-1: يوافق الصندوق على إقراض المقترض وفقًا للأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية قرضًا مقداره خمسة وثمانون مليون ( 85.000.000) ريال سعودي.
البند 2-2: يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض طبقًا لنصوص الجدول رقم (1) بهذه الاتفاقية ووفقًا لما يرد على هذا الجدول من وقت لآخر من تعديلات بالاتفاق بين المقترض والصندوق، ووفقًا لإجراءات سحب حصيلة قروض الصندوق، لتغطية المبالغ التي تم صرفها - إذا وافق الصندوق على ذلك - وكذلك المبالغ التي سيتم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والأعمال اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض.
البند 2-3: يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب. ويتم الحصول على تلك البضائع والأعمال وفقًا لدليل قواعد وإجراءات الحصول على البضائع والتعاقد على تنفيذ الأعمال الصادر عن مؤسسات مجموعة التنسيق.
البند 2-4: ينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 31/12/2012 أو في أي تاريخ لاحق يحدده الصندوق أو بطلب من المقترض، ويقوم الصندوق بإخطار المقترض فورًا بالتاريخ الجديد.
البند 2-5: يدفع المقترض تكلفة القرض، بسعر اثنين في المائة (2%) سنويًا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.
البند 2-6: تدفع تكلفة القرض كل ستة أشهر، وذلك في 1 أبريل و1 أكتوبر من كل سنة.
البند 2-7: مدة القرض عشرون سنة منها خمس سنوات فترة سماح، ويسدد المقترض أصل القرض طبقًا لجدول السداد الموضح في الجدول رقم (3) بهذه الاتفاقية.
البند 2-8: تتعهد وزارة المالية (أو أي جهة أخرى تحل محلها) في دولة المقترض بسداد أصل القرض وتكلفته بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
مادة رقم 3 اتفاقية
البند 3-1: ( أ ) يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع بواسطة الوزارة بالعناية والكفاءة اللازمتين، وطبقًا للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة المتبعة.
(ب) دون المساس بعمومية الفقرة ( أ ) من هذا البند، يقوم المقترض بما يلي:
1 - أن يوفر - بالإضافة إلى حصيلة هذا القرض فورًا وكلما دعت الحاجة - كل الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع (بما في ذلك أية أموال تكون مطلوبة لمقابلة أية زيادة في تكاليف المشروع فوق تلك المقدرة عند توقيع هذه الاتفاقية) ويتعين أن يتم توفير تلك الأموال كافة بما لا يتعارض مع أنظمة الصندوق.
2 - يتحمل أي تكاليف إضافية تتجاوز مبلغ القرض وتكون لازمة لإكمال تنفيذ المشروع.
البند 3-2: يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق كافة الدراسات والتصاميم والمواصفات والتقارير، والعقود، والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والأعمال اللازمة لذلك، وذلك بمجرد إعدادها، كما يلتزم بأن يوافي الصندوق أولاً بأول بأي تعديل جوهري يدخل عليها في المستقبل، كل ذلك على النحو وبالتفصيل المعقول الذي يطلبه الصندوق.
البند 3-3: يلتزم المقترض (كلما دعت الحاجة إلى ذلك) باستخدام استشاريين تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات المناسبة وإخطار الصندوق بذلك.
البند 3-4: يتعهد المقترض بأن يتحقق من أن البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة القرض قد تم التأمين عليها ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها أو تركيبها، ويشترط أن يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للمقترض استخدامها دون قيود لاستبدال البضائع أو إصلاحها.
البند 3-5: يلتزم المقترض بأن يستعمل كافة البضائع والأعمال الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب.
البند 3-6: يتعهد المقترض:
( أ ) بأن يقوم بإمساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، والتعرف على البضائع والأعمال الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وبيان الموارد والمصاريف المتعلقة بالمشروع.
(ب) بأن يهيئ لمندوبي الصندوق المفوضين الفرص المعقولة للقيام بالزيارات للأغراض المتعلقة بالقرض، ولمتابعة تنفيذ المشروع.
(ج) بأن يقدم للصندوق جميع ما يطلبه من مستندات متعلقة بالمشروع وبإنفاق حصيلة القرض وبالبضائع والأعمال الممولة من القرض.
مادة رقم 4 اتفاقية
البند 4-1: يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على ألا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق بأي شكل من الأشكال أو عن أي طريق كان. وتحقيقًا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة تمتع أي قرض خارجي بأولوية على قرض الصندوق فإن قرض الصندوق يتمتع تلقائيًا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية لضمان سداد أصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الأخرى المستحقة على القرض، وذلك دون أن يتحمل الصندوق أية تكلفة في سبيل ذلك، ويقوم المقترض عند منح هذه الأولوية بوضع نص صريح بهذا المعنى.
البند 4-2: يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإمساك سجلات وافية توضح - طبقًا للأسس المحاسبية السليمة - كافة العمليات والموارد والنفقات المرتبطة بالمشروع.
البند 4-3: يتعهد المقترض بأن يؤمن ويستمر في التأمين على المشروع حسب النظم المعمول بها لديه ضد المخاطر، وبالمبالغ التي تتطلبها الأصول السليمة المرعية.
البند 4-4: يقوم المقترض بعمل لوحة تذكارية ذات أبعاد مناسبة من الخرسانة أو من أي معدن مناسب توضع في مكان بارز في إحدى منشآت المشروع توضح مساهمة الصندوق في تمويل المشروع.
البند 4-5: يقوم المقترض بالصيانة الشاملة للمشروع وذلك بالقيام بفحص دوري بما يتفق مع الأسس الهندسية السليمة، وإطلاع الصندوق بالبرنامج المعد للصيانة إذا طلب منه ذلك.
البند 4-6: يتعهد المقترض بعدم إجراء أي تعديلات جوهرية على المشروع إلا بعد موافقة الصندوق.
البند 4-7: فور اكتمال المشروع، وعلى أية حال في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من حساب القرض - أو في أي تاريخ لاحق يتفق عليه المقترض والصندوق لهذا الغرض - يتعهد المقترض بأن يعد ويرسل للصندوق تقرير اكتمال المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق، ويجب أن يتناول التقرير تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي وتكلفة المشروع والفوائد الناتجة أو التي ستنتج عنه وقيام المقترض بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض وتحقيق أغراض القرض.
مادة رقم 5 اتفاقية
البند 5-1: لأغراض البند (6-2) من الشروط العامة، تضاف الوقائع التالية طبقًا للفقرة (و) منه:
( أ ) مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند:
1 - إذا أوقف حق المقترض في سحب حصيلة أي قرض أو منحة قدمت له لتمويل المشروع أو ألغى أو أنهى كليًا أو جزئيًا طبقًا لأحكام الاتفاقية التي منح القرض أو المنحة بمقتضاها.
2 - إذا أصبح أي من هذه القروض حالاً ومستحق السداد قبل أجل استحقاقه المتفق عليه.
(ب) لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند إذا أقام المقترض الدليل - على نحو يقبله الصندوق - على (1) أن الإيقاف أو الإلغاء أو الإنهاء أو إسقاط الأجل لا يعود إلى إخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته، طبقًا لأحكام الاتفاقية المعنية، (2) وأن أموالاً كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر أخرى طبقًا لأحكام وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
البند 5-2: لأغراض البند (7-1) من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقًا للفقرة (د) منه:
إذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة (أ - 2) من البند (5 - 1) من هذه الاتفاقية واستمرت قائمة لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إبلاغ الصندوق للمقترض بحدوث هذه الواقعة.
مادة رقم 6 اتفاقية
البند 6-1: تحدد فترة سنة اعتبارًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لأغراض إعلان النفاذ وفقًا للبند (12 - 4) من الشروط العامة.
مادة رقم 7 اتفاقية
البند 7-1: تكون وزيرة التعاون الدولي ممثلاً للمقترض لأغراض البند (11-3) من الشروط العامة.
البند 7-2: حددت العناوين التالية إعمالاً للبند (11-1) من الشروط العامة:
بالنسبة للصندوق:
الصندوق السعودي للتنمية
ص. ب: 50483
الرياض 11523
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2794000 - 1 - 00966
فاكس: 4647450 - 1 - 00966
بالنسبة للمقترض:
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي - القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: 23916214-00202
23912815-00202
فاكس: 23915167-00202
23912815-00202
الجهة المنفذة:
وزارة الصحة والسكان
3 شارع مجلس الشعب - القاهرة
هاتف: 27941507-00202
فاكس: 27951946-00202
وتصديقًا على ما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية، بواسطة الممثلين المفوضين قانونًا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما أصلاً وسلمت نسخة إلى كل طرف، كما سلمت نسخة من الشروط العامة للمقترض.
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية الصندوق السعودي للتنمية
فايزة أبو النجا يوسف بن إبراهيم البسام
وزيرة التعاون الدولي نائب الرئيس والعضو المنتدب
جدول 3
جدول السداد
رقم القسط تاريخ استحقاق القسط مبلغ القسط بالريالات السعودية
1 1 أبريل 2013 م 2.843.000
2 1 أكتوبر 2013 م 2.833.000
3 1 أبريل 2014 م 2.833.000
4 1 أكتوبر 2014 م 2.833.000
5 1 أبريل 2015 م 2.833.000
6 1 أكتوبر 2015 م 2.833.000
7 1 أبريل 2016 م 2.833.000
8 1 أكتوبر 2016 م 2.833.000
9 1 أبريل 2017 م 2.833.000
10 1 أكتوبر 2017 م 2.833.000
11 1 أبريل 2018 م 2.833.000
12 1 أكتوبر 2018 م 2.833.000
13 1 أبريل 2019 م 2.833.000
14 1 أكتوبر 2019 م 2.833.000
15 1 أبريل 2020 م 2.833.000
16 1 أكتوبر 2020 م 2.833.000
17 1 أبريل 2021 م 2.833.000
18 1 أكتوبر 2021 م 2.833.000
19 1 أبريل 2022 م 2.833.000
20 1 أكتوبر 2022 م 2.833.000
21 1 أبريل 2023 م 2.833.000
22 1 أكتوبر 2023 م 2.833.000
23 1 أبريل 2024 م 2.833.000
24 1 أكتوبر 2024 م 2.833.000
25 1 أبريل 2025 م 2.833.000
26 1 أكتوبر 2025 م 2.833.000
27 1 أبريل 2026 م 2.833.000
28 1 أكتوبر 2026 م 2.833.000
29 1 أبريل 2027 م 2.833.000
30 1 أكتوبر 2027 م 2.833.000
الإجمالي ................. 85.000.000
جدول 2
(أ) الهدف من المشروع:
يهدف المشروع إلى دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتغطية كافة فئات الشعب المصري بالتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية وذلك عن طريق إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية بمختلف محافظات الجمهورية.
(ب) عناصر المشروع:
يعتبر المشروع جزءًا من برنامج إصلاح القطاع الصحي الذي انطلق منذ عام 2002 ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز عدد (100) وحدة رعاية صحية أساسية موزعة على عدد من المحافظات وذلك وفقًا للنموذج النمطي الاقتصادي لوحدة صحة الأسرة التي تشتمل على عدد (2) عيادة طب أسرة، وتبلغ مسطحات المباني لكل وحدة نحو (550 م2) بحيث تغطي (10.000) نسمة وترتفع التغطية إلى (20.000) نسمة في حالة العمل ورديتين.
(ج) مراحل تنفيذ المشروع:
المرحلة الأولى:
وتشمل إنشاء وتجهيز عدد (50) وحدة رعاية صحية أساسية. وقد تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية وتمويلها بواسطة وزارة الصحة والسكان ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها بنهاية عام 2008.
المرحلة الثانية:
وتشمل إنشاء وتجهيز عدد (50) وحدة رعاية صحية أساسية تمول من القرض ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها بنهاية عام 2011 تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي (240) مليون جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي (162) مليون ريال سعودي.
جدول 1
( أ ) توضح القائمة المفصلة أدناه فئة البضائع والأعمال الممولة من حصيلة القرض والاعتمادات المخصصة لها من حصيلة القرض، ونسبة النفقات التي تمول في تلك الفئة:
الفئة الاعتمادات المخصصة من القرض معبرا عنها بالريالات السعودية نسبة النفقات التي تمول في الفئة
1- إنشاء وتجهيز (50)
وحدة رعاية صحية أساسية
(المرحلة الثانية من المشروع) 78.750.000 100% من النفقات الإجمالية
2- الاحتياطي ................... 6.250.000
المجموع 85.000.000
(ب) بالرغم من نصوص الفقرة (أ) أعلاه، لا يجوز السحب من حصيلة القرض من أجل:
1 - تمويل دفعات تمت لتغطية نفقات سابقة على تاريخ هذه الاتفاقية إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.
2 - تمويل الضرائب التي يفرضها المقترض أو الضرائب السارية في إقليمه على البضائع أو الأعمال أو على استيرادها أو صناعتها أو توريدها.
(ج) بالرغم من تخصيص مبلغ من القرض وتحديد نسب مئوية للمدفوعات في القائمة الموضحة في الفقرة (أ) أعلاه، إذا كان المبلغ المخصص للفئة الممولة لا يكفي - في تقدير الصندوق - لتمويل النسبة المتفق عليها لكل النفقات في تلك الفئة، فإنه يجوز للصندوق بإخطار يرسله إلى المقترض:
1- أن يعيد لتلك الفئة تخصيص مبالغ من حصيلة القرض تكون مدرجة في بند الاحتياطي، كل ذلك بالقدر الذي يسد العجز في الفئة المعنية.
2- أن يخفض - إذا لم تكن إعادة التخصيص كافية لسد العجز بالكامل - النسبة المئوية المطبقة حينئذ على المدفوعات بحيث يستمر السحب تحت الفئة المعنية إلى أن تكون كل النفقات المتعلقة بها قد استوفيت.