ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الإداري رقم 10 لسنة 1985 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/2010؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المؤرخة 14/9/2010؛

مادة رقم 1

يتم تحصيل مقابل تحصين الحيوان على النحو التالي:
ثلاثة جنيهات للجرعة الواحدة من التحصين بلقاح الحمى القلاعية، وذلك بالنسبة للحيوان الكبير، وواحد ونصف جنيه بالنسبة للحيوان الصغير.
جنيهان للجرعة الواحدة من التحصين بلقاح حمى الوادي المتصدع بالنسبة للحيوان الكبير، وواحد جنيه بالنسبة للحيوان الصغير.
جنيهان للتحصين بلقاح جدري الضأن بالنسبة للحيوان الكبير والصغير على السواء.
جنيهان للجرعة الواحدة من التحصين بلقاح التسمم الدموي وتعطى للولادات الحديثة فقط من عمر شهرين إلى عمر سنة.

مادة رقم 2

تودع الحصيلة في حساب الخزانة الموحد للهيئة العامة للخدمات البيطرية للصرف منها على شراء اللقاحات المذكورة بالمادة الأولى ومستلزمات التحصين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.