ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عادل عباس محمد علي - وآخرهم السيد/ إبراهيم غريب أمين غازي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

جدول

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عادل عباس محمد علي الإسكندرية 24/9/1970 الأمريكية
2 السيد/ عمرو إحسان محرم محمد القاهرة 8/4/1991 الأمريكية
3 السيد/ خالد إبراهيم محمد علي عاشور القاهرة 22/1/1964 الأمريكية
4 السيد/ أحمد عادل أحمد شوقي المحروقي أمريكا 11/10/1982 الأمريكية
5 السيد/ أشرف صلاح الدين عبد المنعم محمد أمريكا 17/6/1988 الأمريكية
6 السيد/ إيهاب عز الدين أحمد الشواربي القاهرة 16/5/1957 الأمريكية
7 السيد/ باسل حسين أمين الملا أمريكا 14/1/1989 الأمريكية
8 السيد/ مراد أحمد معتز أحمد فتحي بركات أمريكا 28/7/1992 الكندية
9 السيد/ كريم ضياء محب داود كندا 29/11/1988 الكندية
10 السيد/ أحمد عصام عبد الرحمن عبد المنعم إبراهيم القاهرة 16/12/1994 الكندية
11 السيد/ عبد الرحمن عصام عبد الرحمن عبد المنعم إبراهيم القاهرة 25/4/1996 الكندية
12 السيد/ باسم عصام عبد الرحمن عبد المنعم إبراهيم كندا 30/7/2004 الكندية
13 السيد/ إسلام محمد مدحت مصطفى الجمل القاهرة 5/11/1989 الكندية
14 السيد/ عامر عز الدين عصمت عبد الرازق القاهرة 14/3/1992 السودانية
15 السيد/ موسى محمد موسى هلال القليوبية 17/7/1988 البحرينية
16 السيدة/ إسراء موسى محمد موسى هلال القليوبية 17/7/1988 البحرينية
17 السيدة/ صابرة مسعود حسين موسى زعرب الشرقية 2/8/1942 الفلسطينية
18 السيدة/ نها محمود شحتة صالح شمال سيناء 20/9/1976 الفلسطينية
19 السيد/ محمود عطا حافظ الشاعر فلسطين 23/2/1992 الفلسطينية
20 السيد/ حامد نشأت حامد محمد عطية الإسكندرية 2/10/1992 اليونانية
21 السيد/ بسام رويس زغلول إسكندر أسيوط 15/10/1985 الإيطالية
22 السيد/ إبراهيم غريب أمين غازي الكويت 30/9/1981 البريطانية