ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ شريف سامي سعيد خليل - وآخرهم السيد/ محمد عبد المنعم إبراهيم محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

جدول

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ شريف سامي سعيد خليل أمريكا 8/1/1983 الأمريكية
2 السيد/ أحمد سميح أحمد صبحي إبراهيم الجزائر 5/7/1982 الأمريكية
3 السيد/ أحمد سمير عثمان محمد القاهرة 25/5/1988 الأمريكية
4 السيد/ عمر عبد الرزاق أحمد خير الدين الجيزة 5/2/1959 الأمريكية
5 السيد/ محمد منصور محمد توفيق القاهرة 5/10/1958 الأمريكية
6 السيد/ عماد الدين محمد محمود محمد علي الإسكندرية 10/12/1969 الأمريكية
7 السيد/ نور الهدى عبد العزيز علي عمر القاهرة 17/10/1963 الأمريكية
8 السيد/ إكرام وضاح حسن محمود القاهرة 1/8/1990 الكندية
9 السيد/ عبد الرحمن محمد رشاد أحمد خليل ليبيا 2/12/1989 الكندية
10 السيد/ مايك عبد الرحمن محمد مجد الدين محمد الطاهر منير هولندا 10/11/1988 الألمانية
11 السيد/ حسني أحمد سيد محمد عطوان القليوبية 30/1/1961 الإيطالية
12 السيد/ عمر أحمد عبد الوهاب محمود إيطاليا 21/6/1994 الإيطالية
13 السيد/ صلاح الدين عواد إسماعيل عبد الكريم الإسماعيلية 12/10/1953 الإيطالية
14 الطفل/ يوسف وجيه محمد الجمل فرنسا 19/1/2001 الفرنسية
15 السيد/ أحمد وجيه محمد الجمل فرنسا 9/12/1992 الفرنسية
16 السيد/ ياسين مصطفى محمد الورداني قطر 6/2/1990 الفرنسية
17 السيد/ باتريك جورج ميشيل ماركو الإسكندرية 14/2/1991 الفرنسية
18 السيد/ سمير فايز إبراهيم محمد برهوم فلسطين 8/9/1981 الفلسطينية
19 السيد/ محمد فايز إبراهيم محمد برهوم فلسطين 24/3/1980 الفلسطينية
20 السيد/ حسين محمد بسيوني محمد العراق 15/1/1990 العراقية
21 السيد/ عبد العزيز محمود علي محمد أسوان 3/4/1977 السودانية
22 السيد/ محمد عبد المنعم إبراهيم محمد السودان 18/2/1954 السودانية