ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة قويسنا الثانوية بنين بالرقم التعريفي (1708348) والكائنة بحوض القشلوط نمرة 9 - قطعة رقم 37 - شارع التحرير - مدينة قويسنا - محافظة المنوفية، بمساحة وقدرها (5385.06 م2)، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة قويسنا الثانوية بنين - محافظة المنوفية، والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

الهيئة العامة للأبنية التعليمية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية مدرسة قويسنا الثانوية بنين بالرقم التعريفي (1708348) - محافظة المنوفية
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة قويسنا الثانوية بنين بمحافظة المنوفية لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة إلى أن العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2 - المدرسة مؤجرة وتستخدم بالعملية التعليمية ومساحتها الإجمالية (5385.06 م2) تقريبًا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، والكائنة بحوض القشلوط نمرة 9 - القطعة رقم 37 بشارع التحرير - مدينة قويسنا - محافظة المنوفية.
3 - أفادت إدارة قويسنا التعليمية بتاريخ 8/10/2007 بأنها في أشد الحاجة للمدرسة.
4 - أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية قراره بتاريخ 21/10/2008 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام في ضوء الاحتياج الملح للمدرسة في العملية التعليمية وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1).
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
ونظرًا للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناءً على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بصفة النفع العام على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة قويسنا الثانوية بنين والبالغ مساحتها الإجمالية (5385.06 م2) تقريبًا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالآتي:
الحد البحري: حد منكسر بطول 21.30 م + 3.15 م + 4.85 م + 13.65 م + 9.80 م + 4.50 م + 3.20 م + 24.60 م + 71.45 م + 4.75 م.
الحد الشرقي: بطول 35 م + 3.05 م + 42.70 م.
الحد القبلي: بطول 108.30 م.
الحد الغربي: بطول 28.80 م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين.. طبقًا للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالمنوفية بمبلغ وقدره 1648392 جنيهًا (فقط مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) بموجب الشيك رقم (2284985) الصادر بتاريخ 4/11/2009
والأمر معروض على سيادتكم.. فقد ترون الموافقة على إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام لمدرسة قويسنا الثانوية بنين بالرقم التعريفي (1708348) بمساحة وقدرها (5385.06 م2) (مرفق 3).
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وزير التربية والتعليم
دكتور/ أحمد زكي بدر