ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة رفع صرف صحي الزنانيري بناحية أولاد صقر - مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية، ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال للمشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (قيراطان و6 أسهم)، الواقعة بحوض المناسي نمرة (1) قسم أول (أبو طه) ضمن القطعة رقم (956) بناحية أولاد صقر - مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع صرف صحي الزنانيري بناحية أولاد صقر - مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لقرى مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحي الزنانيري بناحية أولاد صقر - مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (قيراطان و6 أسهم) وتقع بحوض المناسي نمرة (1) قسم أول (أبو طه) ضمن القطعة رقم (956) بناحية أولاد صقر - مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية والمبينة بالخريطة المساحية رقم (682.5/914) مقياس رسم 1:2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة قرية الزنانيري - مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتي:
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي.
2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية.
3 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - تم إيداع مبلغ وقدره 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه فقط لا غير) تحت ذمة تعويضات نزع ملكية محطة رفع الزنانيري - مركز أولاد صقر بخزينة مديرية المساحة بالشرقية بالشيك رقم 2458409 بتاريخ 19/7/2010
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحي الزنانيري بناحية أولاد صقر - مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي