ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2010 بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى المذكرة المعروضة بمشروع تعديل بعض مواد لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لجهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز بجلسته المعقودة رقم (4) بتاريخ 26/9/2010 وعلى التعديلات المقترحة باللائحة المالية وتفويض رئيس الجهاز في إصدارها؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير التجارة والصناعة على ما جاء بهذا المحضر بتاريخ 14/10/2010؛

مادة رقم 1 لائحة

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القرار: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.
الجهاز: جهاز تنمية التجارة الداخلية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
السلطة المختصة: رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

مادة رقم 1 إصدار

تطبق أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرفقة بجهاز تنمية التجارة الداخلية اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رقم 2 لائحة

بدل السفر هو المبلغ الذي يصرف للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها لتمكنه من أداء المهام أو القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الجهاز داخل أو خارج الجمهورية، ولا يشمل هذا البدل مصروفات الانتقال.

مادة رقم 2 إصدار

يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة رقم 3 لائحة

يصرف بدل السفر للعامل الذي يوفد في مهمة في الداخل على النحو الموضح بالجدول التالي:
جدول يوضح فئات بدل السفر لليلة الواحدة بالجنيه المصري
البيان البدل المقرر لليلة الواحدة بالجنيه المصري
رئيس الجهاز ونائبيه 200
رؤساء القطاعات 150
الدرجة العالية ومدير عام ودرجة كبير 90
الأولى فما دونها 70
ويعاد النظر في هذه الفئات كل ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الجهاز للوظيفة التي يشغلها وتكون معاملة العاملين بعقود مؤقتة على أساس الدرجة المناظرة.
للعامل الذي يوفد في مهمة إلى غير الجهة التي بها مقر عمله دون أن يمضي الليلة بها الحق في صرف نصف بدل السفر المقرر له على ألا تقل فترة عمله بها عن سبع ساعات متصلة.
تصرف الفئات السابقة بزيادة (25%) عن المهام التي تقضي بالمناطق الموضحة على سبيل الحصر بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين المدنيين بالدولة (الإسكندرية وضواحيها - القاهرة الكبرى "القاهرة - الجيزة - أكتوبر - حلوان" - الأقصر - أسوان - مدن القناة - مرسى مطروح - شمال وجنوب سيناء - الوادي الجديد - البحر الأحمر).

مادة رقم 3 إصدار

على جميع الإدارات المعنية بالجهاز تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

مادة رقم 4 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة رقم 4 لائحة

يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة نزول العامل في إحدى الاستراحات الحكومية، كما يخفض هذا البدل بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة الموفد إليها بتكاليف استضافة كاملة.

مادة رقم 5 لائحة

لا يستحق العامل الموفد في مهمة فئة بدل السفر عن مدة الإجازة المرضية التي تتخللها إلا إذا قررت الجهة الطبية التي يحددها الجهاز أن الحالة الصحية للعامل لا تسمح بعودته إلى محل عمله الأصلي.

مادة رقم 6 لائحة

لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية في الداخل عن ستة أشهر، وفي الخارج عن شهر وفي حالة الضرورة القصوى يجوز مد هذه المدة بقرار من السلطة المختصة أو بموافقة الوزير المختص على الترتيب.

مادة رقم 7 لائحة

لا يجوز أن يوفد العامل في مهمة بالداخل يستحق عنها بدل سفر إلا بعد موافقة رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص حسب الأحوال.

مادة رقم 8 لائحة

يكون سفر العاملين إلى الخارج في مهمة رسمية بقرار من الوزير المختص.

مادة رقم 9 لائحة

يحدد بدل السفر للعامل الذي يوفد في مهمة إلى إحدى الدول الأجنبية على النحو الموضح بالجدول التالي:
جدول فئات بدل السفر بالدولار الأمريكي
خارج الجمهورية لليلة واحدة
المستوى الوظيفي البدل المقرر بالدولار الأمريكي
رئيس الجهاز ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة 350
رؤساء القطاعات والدرجة العالية 300
مدير عام 250
كبير إخصائيين بدرجة مدير عام إلى أدنى الدرجات 200
وذلك لكافة دول العالم.
يزاد بدل السفر المقرر بمقدار (25%) للموفد في مؤتمرات أو اجتماعات دولية التي تشترك فيها أكثر من دولتين، وكذا الندوات أو الحلقات والمعارض وورش العمل التي تنظمها جهات دولية.
يصرف بدل السفر بمقدار الثلث في حالة إذا نزل العامل في الضيافة الكاملة لإحدى الجهات بالخارج، ويصرف ثلثا بدل السفر إذا اقتصرت الضيافة على الإقامة فقط.

مادة رقم 10 لائحة

يستحق العامل الذي تقرر علاجه في الخارج على نفقة الجهاز بدل سفر عن الليالي التي تقضي خارج المستشفيات ودور التمريض بالفئات المقررة بالجدول المنصوص عليه بالمادة السابقة ويصرف ذات البدل للمرافق في حالة تقريره من السلطة المختصة.

مادة رقم 11 لائحة

يجوز منح شاغلي وظائف الإدارة العليا الذين يوفدون في مهمة بالخارج مبلغًا لمواجهة نفقات الاستقبال الإضافية، ويعفى هذا المبلغ من تقديم المستندات بحد أقصى (25%) من قيمة البدل.

مادة رقم 12 لائحة

مصروفات الانتقال هي ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه من نفقات بسبب القيام بالمهام الرسمية وتغطى أجور السفر والانتقال ونقل الأمتعة وحملها.

مادة رقم 13 لائحة

يمنح شاغلو وظائف الإدارة العليا بدل انتقال نقدي ثابتًا شهريًا على النحو الموضح بالجدول التالي:
فئات بدل الانتقال للإدارة العليا
المستوى الوظيفي البدل المقرر بالجنيه المصري
رئيس الجهاز ونائبيه 800
رؤساء القطاعات 600
الدرجة العالية 350
مدير عام وكبير إخصائيين بدرجة مدير عام 250
الدرجة الأولى 150
ويجوز لرئيس الجهاز تقرير بدل انتقال لغيرهم من العاملين بالجهاز الذين تستدعي طبيعة عملهم الانتقال بصفة منتظمة ومتكررة لمواجهة التكاليف الفعلية وذلك دون إخلال بما يكون مقررًا لبعض الوظائف من بدلات تزيد عن ذلك طبقًا للنظم المعمول بها بالدولة.
ولا يصرف هذا البدل في حالة تدبير الجهاز سيارة صغيرة ليموزين للإدارة العليا أو استخدام سيارات النقل الجماعي لباقي الفئات وفي هذه الحالة يصرف بدل الانتقال منقوصًا منه قيمة اشتراك السيارة الجماعية.

مادة رقم 14 لائحة

يجب أن يتم الانتقال أثناء القيام بالمهام الرسمية داخل المدن بسيارات الجهاز حال توفرها ويجوز في حالات الضرورة استخدام وسيلة مواصلات أخرى.

مادة رقم 15 لائحة

مع مراعاة ما ورد بالمواد السابقة تستحق مصروفات الانتقال في الأحوال التالية:
1 - التعيين لأول مرة في الخدمة إذا كان محل العمل في مدينة غير التي استقدمه منها الجهاز.
2 - النقل من مدينة إلى أخرى.
3 - الندب لغير الجهة التي بها محل العمل الأصلي.
4 - الانتقال لمقر الجهة الطبية التي يعينها الجهاز للحصول على إجازة مرضية بشرط أن يتقرر استحقاق العامل للإجازة.
5 - الانتقال إلى مكان للعلاج فيه على حساب الجهاز.
6 - انتهاء الخدمة بغير الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو الفصل بحكم وذلك للعودة إلى محل إقامته.
7 - الإعادة إلى الخدمة بعد انتهائها متى كان محل العمل في مدينة غير تلك التي استقدمه منها الجهاز.

مادة رقم 16 لائحة

يجوز للعامل أن ينتقل مباشرة على نفقة الجهاز من الجهة التي يقضي بها إجازته داخل مصر إلى مقر عمله الجديد إذا نقل إلى وظيفة أخرى أثناء قضائه هذه الإجازة بعيدًا عن مقر عمله المنقول منه وكان لا يرغب في العودة إلى هذا المقر وذلك في حدود ما كان سيتحمله الجهاز مقابل نقله من مقر عمله المنقول منه إلى مقر عمله الجديد.

مادة رقم 17 لائحة

إذا ألغيت إجازة العامل أو قطعت بناءً على طلب الجهاز تكون عودته من المكان الذي كان يقضي فيه إجازته إلى مقر عمله على نفقة الجهاز.

مادة رقم 18 لائحة

إذا كُلف العامل في أثناء وجوده بإجازة لأداء مهمة للجهاز استحق بدل سفر ومصروفات انتقال عن قيامه بأداء تلك المهمة وذلك سواء أكان العامل يقضي إجازته في الداخل أو في الخارج.
وفي حالة رغبة العامل في العودة من الجهة المكلف بأداء المهمة فيها إلى مقر عمله مباشرة يتحمل الجهاز ما يزيد على ما كان يتكلفه العامل لو انتقل من المكان الذي كان يقضي به إجازته إلى مقر عمله الأصلي.
وفي حالة اضطرار العامل إلى العودة من الجهة المكلف بأداء المهمة فيها إلى مقر عمله مباشرة ولم تكن إجازته قد انقطعت تحمل الجهاز مصاريف انتقاله إلى مقر عمله ثم عودته إلى المكان الذي يقضي فيه إجازته.

مادة رقم 19 لائحة

يصرف العامل الذي يستمر في مقر عمله بعد ساعات العمل الرسمية أو المستدعي في أيام العطلات الأسبوعية والأعياد الرسمية مصروفات الانتقال.

مادة رقم 20 لائحة

لا يجوز للعامل الذي يسافر في مهمة داخل الجمهورية المطالبة بنفقات عودته لمقر عمله الأصلي في أيام العطلات والأعياد الرسمية التي تتخلل مدة المهمة وذلك باستثناء عيدي الفطر والأضحى للمسلمين وعيدي الميلاد والفصح للمسيحيين.
ولا يجوز للعامل الذي يسافر في مهمة خارج الجمهورية المطالبة بنفقات عودته لمقر عمله الأصلي في أيام العطلات والأعياد الرسمية التي تتخلل مدة المهمة.
ويستثنى مما ورد من أحكام في الفقرتين السابقتين إذا كانت العودة بناءً على طلب جهة العمل.

مادة رقم 21 لائحة

إذا انتقل العامل مباشرة من محل إقامته المعتاد إلى محل عمل مؤقت استحق صرف بدل انتقال عما يزيد على ما كان ينفقه في ذهابه من محل إقامته المعتاد إلى مقر عمله الأصلي.

مادة رقم 22 لائحة

إذا كلف العامل بمهمة تستدعي انتقاله خارج محل عمله الأصلي أو المؤقت تصرف له مصاريف الانتقال إلى الجهة التي يؤدي فيها مهمته والعودة منها.

مادة رقم 23 لائحة

يكون السفر داخل البلاد بقطارات السكك الحديدية أو بأية وسيلة أخرى ويجوز بموافقة رئيس الجهاز السفر بالطائرة في المهام العاجلة داخل البلاد.
يكون السفر إلى الخارج بالطائرات ويجوز استعمال البواخر إذا دعت إلى ذلك حالة العامل الصحية أو اقتضت الضرورة ذلك، ولا يصرف بدل السفر عن الليالي التي تقضي بالبواخر إذا كانت تذكرة السفر تشمل الوجبات الغذائية، أما إذا كانت لا تشملها فيصرف ثلثا بدل السفر.

مادة رقم 24 لائحة

يحق للعامل الركوب في السكك الحديدية أو الطائرات أو البواخر عند انتقاله لمباشرة أعمال الجهاز وفقًا للدرجات الآتية:
1 - الانتقال بالسكك الحديدية:
(أ) الدرجة الأولى الممتازة (شاغلو وظائف الإدارة العليا ودرجة كبير).
(ب) الدرجة الثانية الممتازة (العاملون شاغلو الدرجات الأولى والثانية والثالثة).
(ج) الدرجة الثانية (العاملون شاغلو الدرجة الرابعة فما دونها).
2 - الانتقال بالطائرات:
(أ) يكون سفر رئيس الجهاز ونوابه ومساعديه ورؤساء القطاعات ومن في مستواهم بدرجة رجال الأعمال إلا إذا تجاوزت فترة السفر 7 ساعات أو في الحالات التي يقدرها رئيس الجهاز بسبب مصاحبة وفود أو لأسباب أخرى فيكون السفر على الدرجة الأولى بموافقة الوزير المختص.
(ب) يكون سفر رئيس ونواب رئيس الجهاز ضمن وفد برئاسة وزير على ذات الدرجة المخصصة للوزير.
(ج) يكون سفر رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالدرجة السياحية المخفضة وكذلك باقي الدرجات.
3 - الانتقال بالبواخر البحرية:
(أ) الدرجة الأولى الممتازة (شاغلو وظائف الإدارة العليا ودرجة كبير).
(ب) الدرجة الثانية الممتازة (العاملون شاغلو الدرجات الأولى والثانية والثالثة).
(ج) الدرجة الثانية (العاملون شاغلو الدرجة الرابعة فما دونها).

مادة رقم 25 لائحة

يجوز للعامل المرخص له باستعمال الدرجتين الأولى والثانية الممتازة في السكك الحديدية استعمال عربات النوم عند سفره في مهمة إلى محافظات سوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد والصحراء الغربية أو أي جهة أخرى يقررها رئيس الجهاز مع صرف بدل سفر مخفض بمقدار الثلث عن الليالي التي يقضيها في القطارات، وإذا كان السفر لأعضاء لجنة فيعاملون من حيث الدرجة جميعًا بالدرجة المقررة لرئيس اللجنة.

مادة رقم 26 لائحة

يجوز الترخيص بسفر أعضاء الوفد أو بعضهم لحضور مؤتمرات أو اجتماعات في الخارج بذات الدرجة المقررة لرئيس الوفد بموافقة الوزير المختص.

مادة رقم 27 لائحة

يستحق العامل مصروفات انتقال لعائلته ونقل متاعه في الأحوال الآتية:
1 - عند بدء تعيينه في الخدمة إذا كان محل العمل في بلد أو مدينة أخرى خلاف محل إقامته الذي استقدمه منه الجهاز.
2 - عند نقله من محافظة إلى أخرى.
3 - في حالة انتهاء الخدمة لغير الاستقالة أو الفصل أو إنهاء الخدمة بحكم وذلك للعودة إلى محل إقامته الذي استقدمه منه الجهاز.

مادة رقم 28 لائحة

يلتزم الجهاز بأداء مصاريف الانتقال الخاصة للعامل المصاب إلى مكان العلاج إذا قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العامة كما يتحمل الجهاز بمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال الخاصة إذا أقر الطبيب المعالج ذلك.

مادة رقم 29 لائحة

يتحمل الجهاز في حالة وفاة العامل أثناء مدة الخدمة مصروفات نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى الجهة التي ترغب أسرته دفنه فيها داخل مصر، ويسري الحكم إذا وقعت الوفاة أثناء وجود العامل في مهمة رسمية أو بعثة تدريبية خارج الجمهورية على أن يتحمل الجهاز في هذه الحالة الرسوم الصحية وتكلفة التحنيط وغير ذلك من المصروفات اللازمة لإتمام نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى الجهة التي ترغب أسرة العامل دفنه فيها داخل مصر.

مادة رقم 30 لائحة

لأفراد عائلة العامل المتوفى أثناء الخدمة الذين كانوا يقيمون معه وكان يعولهم ويرغبون في العودة إلى محل الإقامة الذي استقدم منه العامل الحق في صرف مصروفات الانتقال ومقابل مصاريف النقل الذي كان يستحقه العامل عند انتهاء مدة خدمته.

مادة رقم 31 لائحة

يتحمل الجهاز مصروفات نقل جثمان أزواج وأولاد ووالدي العامل المقيمين معه الذين يعولهم وذلك من المكان الذي يوجد به مقر عمله إلى مكان الدفن وذلك ما لم تتحمل جهة أخرى تلك المصروفات.

مادة رقم 32 لائحة

يجوز نقل رفات العامل وزوجته وأولاده على نفقة الجهاز بشرط أن يتم ذلك في خلال الستة شهور التالية للسنة التي تحدد اللوائح الصحية عدم استخراج الرفات خلالها.

مادة رقم 33 لائحة

يجوز الترخيص للعاملين بالجهاز من أهالي النوبة ومن يعولونهم من أفراد عائلاتهم بالسفر على نفقة الجهاز من الجهات التي يعملون بها إلى النوبة مرة واحدة كل سنة ويدخل في نفقات السفر أجور انتقالهم بين محطات السكك الحديدية وذلك بمبلغ مقطوع قدره 200 جنيه (مائتا جنيه) عن كل سفرة بدون مستند، كما يصرف هذا البدل لمن يعملون في محافظات نائية.

مادة رقم 34 لائحة

يجوز بموافقة رئيس الجهاز أن يرد إلى العامل مصاريف انتقال من يعوله العامل من أفراد عائلته إلى غير الجهة المنقول إليها متى كانوا يعيشون معه عند نقله وذلك في حدود ما كان يتكلفه الجهاز لو تم انتقالهم إلى الجهة المنقول إليها، كما يجوز ذلك وبذات الشروط بالنسبة لنقل من يعوله العامل من أفراد عائلته الذين يسافرون للحاق به من جهة غير التي نقل منها.

مادة رقم 35 لائحة

يصرف للموفدين في مهمة أو في بعثات دراسية أو للتدريب في الخارج بدل السفر المقرر على أن يخصم ثلثا هذا البدل في حالة تحمل الجهة الموفد إليها العامل نفقات المبيت والإعاشة وذلك على أساس ثلث البدل مقابل المبيت والثلث مقابل الإعاشة أو يخصم منه ما قد تدفعه تلك الجهة من مبالغ للموفد، على أن يحدد بالقرار المرخص بالسفر المعاملة المالية له.

مادة رقم 36 لائحة

يتحمل الجهاز مصاريف استخراج جواز سفر العامل الموفد إلى الخارج في مهمة رسمية أو في بعثة تدريبية.

مادة رقم 37 لائحة

استثناءً من الأحكام المتعلقة بتحديد بدل السفر في الداخل وفي الخارج يجوز لرئيس الجهاز أو من يفوضه في الحالات التي يقدرها الموافقة على أن يصرف للعامل الموفد في مهمة رسمية في الداخل أو إلى الخارج أجور المبيت الفعلية بالإضافة إلى ثلثي بدل السفر أو تكاليف الإقامة الفعلية بالإضافة إلى ثلث البدل.

مادة رقم 38 لائحة

يجوز لرئيس الجهاز أن يوافق على صرف مبلغ تحت حساب بدل السفر ومصروفات الانتقال للعاملين الذين يوفدون في مهام رسمية في الداخل أو الخارج وذلك بما لا يجاوز نصف قيمة البدل والمصروفات.

مادة رقم 39 لائحة

لا يجوز صرف أجور إضافية عن مدة المأمورية التي تم صرف بدل السفر ومصاريف انتقال لها.

مادة رقم 40 لائحة

يجوز صرف بدل السفر ومصروفات الانتقال للعامل الذي يكلف بالحضور أمام جهات التحقيق والتأديب بسبب أداء وظيفته إذا زادت مسافة السفر عن 100 كيلو مع أحقية الجهاز في استرداد ما سبق صرفه للعامل من هذه المخصصات في حالة ثبوت إدانته بحكم نهائي.

مادة رقم 41 لائحة

لا يصرف بدل السفر أو مصاريف الانتقال إلا إذا كتب الموظف طلبًا وعرضه على رئيسه المباشر قبل آخر الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه المأمورية مرفقًا به تقرير عن المأمورية.

مادة رقم 42 لائحة

يتحمل الجهاز نفقات بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالجهاز أو المنتدبين له طالما كانت المأمورية لصالح العمل بالجهاز.

مادة رقم 43 لائحة

يجوز لرئيس الجهاز تفويض من يراه في بعض أو كل الاختصاصات الموكلة إليه في تطبيق هذه اللائحة.

مادة رقم 44 لائحة

تسري أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالدولة على العاملين بالجهاز فيما لم يرد به نص بهذه اللائحة ولا يتعارض مع أحكامها.

مادة رقم 45 لائحة

تسري أحكام هذه اللائحة من اليوم التالي لاعتماد القرار الصادر بها.