ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية المعدل بالقرار رقم 81 لسنة 1966؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛
وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والمشروعات بشركة ميناء القاهرة الجوي رقم (1003) في 14/4/2010 بشأن ضم منطقة الاستريو بصالة السفر رقم (1) بمبنى الركاب رقم (1) إلى المنطقة الجمركية واستخدامها
صالونات للركاب؛
وعلى محضري المعاينة الجمركيين المؤرخين 31/5/2010، 5/9/2010؛
وعلى الرسم الهندسي المعتمد للمساحة المراد ضمها للدائرة الجمركية بمبنى الركاب رقم (1)؛

محضر

مصلحة الجمارك
الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية
محضر معاينة جمركية لشركة ميناء القاهرة الجوي
لضم منطقة الاستريو بصالة السفر رقم (1)
بمبنى الركاب رقم (1) إلى الدائرة الجمركية
بالإشارة إلى كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات رقم (146) في 24/4/2010 بشأن كتاب شركة ميناء القاهرة الجوي المتضمن طلب ضم منطقة الاستريو بصالة السفر رقم (1) بمبنى الركاب رقم (1) إلى الدائرة الجمركية واستخدام صالونات للركاب ومفاد هذا الكتاب أنه لا مانع من الاستجابة لطلب الشركة.
وتنفيذًا لقرار السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية رقم 26 لسنة 2010 بتشكيل لجنة المعاينة الجمركية.
بتاريخ 31/5/2010 قامت اللجنة المشكلة بالقرار عاليه، وهم السادة:
السيد/ محمود أحمد علي القشاش، الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات والملاحق ........... رئيسًا.
السيد/ وليد حمادة علي مهران، الإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بالمنطقة .......... عضوًا.
السيد/ خالد إبراهيم الجمال، الإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولي ........... عضوًا.
السيد/ محمد مصطفى محمود البسيوني، الإدارة العامة للأمن ........... عضوًا.
السيد/ سيد فاروق محمد، الإدارة العامة للشئون المالية .... عضوًا.
السيد المهندس/ محمود محمد حسن، الإدارة الهندسية .............. عضوًا.
السيد/ ممدوح كمال عبد الغني، الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات والملاحق ........... عضوًا.
وقد حضر عن شركة ميناء القاهرة الجوي كل من السادة:
السيدة المهندسة/ سهير حسن مصطفى، مدير عام بشركة ميناء القاهرة الجوي.
السيد/ محمد فرغلي، رئيس قسم الإيجارات بشركة ميناء القاهرة الجوي.
قامت اللجنة الجمركية للمكان المراد معاينته وبصحبتها السادة ممثلو الشركة وأسفرت المعاينة عن الآتي، وقد انضم للجنة عن الشركة السيد/ أحمد رجب أبو سريع، رسام هندسي:
الموقع العام:
الموقع محل المعاينة هو عبارة عن ضم منطقة الاستريو بصالة السفر رقم (1) بمبنى الركاب رقم (1) إلى الدائرة الجمركية والموقع يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مبنى الركاب رقم (1) وهي عبارة عن مساحة 792.54 متر مربع تقريبًا، وذلك طبقًا للرسم الهندسي المقدم من الشركة وأبعاده كالآتي:
الأبعاد والحدود والاتجاهات:
الحد الشمالي: بطول 30 مترًا تقريبًا ويحده مهبط الطائرات.
الحد الجنوبي: بطول 30 مترًا ويحده صالة السفر رقم (1) وبه باب لمنطقة الاستريو.
الحد الشرقي: بطول 8 أمتار تقريبًا ويحده صالة السفر رقم (2).
الحد الغربي: بطول 18 مترًا تقريبًا ويحده صالة الترانزيت وبها القطوع الفاصل بين صالة الترانزيت والمنطقة المراد إضافتها (منطقة الاستريو).
طلبات اللجنة:
1 - تقديم ما يفيد أن المكان المراد ضمه مؤمن عليه ضد أخطار الحريق.
2 - تقديم ما يفيد أن المكان المراد ضمه خاضع للحراسة الأمنية (أمن المواني).
توصيات اللجنة:
1 - يتم غلق الباب الموجود بالحد الجنوبي غلقًا تامًا.
2 - لا يتم ضم المساحة المراد إضافتها وإزالة القطوع الفاصل بين منطقة الاستريو والترانزيت إلا بعد استيفاء طلبات اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأقفل المحضر ساعته وتاريخه وتوقع عليه من الجميع وقد سددت عوايد المعاينة والانتقال بالقسيمة رقم (690904) بتاريخ 27/5/2010
عن الجمارك عن شركة ميناء القاهرة الجوي
السيد/ محمود أحمد علي القشاش السيدة المهندسة/ سهير حسن مصطفى.
السيد/ وليد حمادة علي مهران السيد/ محمد فرغلي.
السيد/ خالد إبراهيم الجمال السيد/ أحمد رجب أبو سريع
السيد/ محمد مصطفى محمود البسيوني
السيد/ سيد فاروق محمد
المهندس/ محمود محمد حسن
السيد/ ممدوح كمال عبد الغني

مادة رقم 1

يتم تعديل الدائرة الجمركية لمبنى الركاب رقم (1) بميناء القاهرة الجوي بضم منطقة الاستريو بصالة السفر رقم (1) إلى الدائرة الجمركية وتستخدم هذه المنطقة صالونات للركاب وهي بمساحة مقدارها 792.54 متر مربع تقريبًا وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مبنى الركاب رقم (1) وذلك بعد استقطاع المساحة لمناطق خارج الاستريو A, B, C وفقًا للرسم الهندسي ومحضري المعاينة المرفقين ويتحدد نطاقها وأبعادها على النحو التالي:
الحد الشمالي: بطول 46.5 متر تقريبًا ويحده مهبط الطائرات.
الحد الجنوبي: بطول 46.5 متر تقريبًا ويحده صالة السفر رقم (1) وبه باب لمنطقة الاستريو.
الحد الشرقي: بطول 19.15 متر تقريبًا ويحده صالة السفر رقم (2).
الحد الغربي: بطول 19.5 متر تقريبًا ويحده صالة الترانزيت وبها القطوع الفاصل بين صالة الترانزيت والمنطقة المراد إضافتها ((منطقة الاستريو)).

مادة رقم 2

يعتبر كل من محضري المعاينة الجمركيين المؤرخين 31/5/2010، 5/9/2010 والرسم الهندسي المعتمد المتضمن الحدود والأبعاد والقرار الوزاري رقم 73 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 81 لسنة 1966 المشار إليها جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.