ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/10/2010 بشأن طلب إبعاد صيني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ HALIKE ABULAITI (صيني الجنسية - مواليد 10/9/1972).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.