ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛
وعلى القرار الوزاري رقم 618 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها، وتحديد اختصاصها، ومكافآت أعضائها، المعدل بالقرار رقم 652 لسنة 2010؛
وعلى الطلب المؤرخ في 10/10/2010 المقدم من السيد المستشار/ محمد مختار محمود مرسي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعلى الاعتذار المقدم من السيد المستشار/ محمد إبراهيم رمضان حواس؛

مادة رقم 1

يتولى السيد الأستاذ المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي - نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة اللجنة الواحدة والعشرين - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، بدلاً من السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مرسي - نائب رئيس مجلس الدولة.

مادة رقم 2

يعين السيد/ مصطفى عبد العزيز محمد جوذي عضوًا باللجنة السادسة والعشرين - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، بدلاً من السيد/ محمد إبراهيم رمضان حواس، كما يعين السيد/ أحمد السيد أحمد الباجوري عضوًا باللجنة الثامنة من ذات القطاع بدلاً من السيد/ عبد المجيد سليم عبد الصبور الذي انتهت خدمته ببلوغه سن المعاش.
ويعين السيد/ محسن خضر العيسوي محمد عضوًا باللجنة الأولى - قطاع القناة وسيناء، بدلاً من السيد/ مصطفى سيد علي سليمان الذي انتهت خدمته ببلوغه سن المعاش، كما يعين السيد المحاسب/ خالد كمال محمد صالح عضوًا باللجنة الرابعة والعشرين - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، بدلاً من السيد المحاسب/ نبيل إبراهيم فتحي عمر، الذي انتهت عضويته للوفاة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 25/10/2010.