ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بتحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 590 لسنة 2010 بتعيين العدد المقرر لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية بتاريخ 6 سبتمبر 2010؛

مادة رقم 1

يعين السيد/ جلال محمد طاهر محمد علي عضوًا بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية بدلاً من السيد/ علي حسين الأسود، استكمالاً للدورة 2010 - 2014

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.