ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 26/9/2010؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
مادة رقم 1
لوزير المالية إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة العشرة جنيهات, والخمسة جنيهات، والجنيه الواحد, وفضية فئة الخمسة جنيهات والجنيه الواحد, بمناسبة الاحتفال بمرور عشرين عامًا على أنشطة وفعاليات القراءة للجميع حسب النماذج المرفقة, وبالفئات والمواصفات الآتية:
أولاً - عملة ذهبية فئة العشرة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبًا.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاسًا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمترًا).
الوزن: 40 جم (أربعون جرامًا).
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 105 (مائة وخمس قطع).
ثانيا - عملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبًا.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاسًا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 33 مم (ثلاثة وثلاثون ملليمترًا).
الوزن: 26 جم (ستة وعشرون جرامًا).
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002(اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
العدد: 110 (مائة وعشر قطع).
ثالثًا - عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد:
التركيب الكيميائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبًا.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاسًا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر 24 مم (أربعة وعشرون ملليمترًا).
الوزن: 8 جم (ثمانية جرامات).
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002(اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
العدد: 210 (مائتان وعشر قطع).
رابعًا - عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسًا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمترًا).
الوزن: 17.5جم (سبعة عشر ونصف جرام).
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
العدد: 1025 (ألف وخمس وعشرون قطعة).
خامسًا: - عملة فضية فئة الجنيه الواحد:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسًا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر 35 مم (خمسة وثلاثون ملليمترًا).
الوزن: 15 جم (خمسة عشر جرامًا).
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 1025 (ألف وخمس وعشرون قطعة).
مادة رقم 2
يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
قطعة ذهبية فئة العشرة جنيهات 11815 جنيهًا.
قطعة ذهبية فئة الخمسة جنيهات 7900 جنيه.
قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد 2750 جنيهًا.
قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات 135 جنيهًا.
قطعة فضية فئة الجنيه الواحد 125 جنيهًا.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.