ديباجة

رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء جلسة 11/7/2010 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالي 2010؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 5/8/2010؛

مادة رقم 1

اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء عن العام المالي 2010 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 712300 ج (فقط سبعمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير), وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 709700 ج (فقط سبعمائة وتسعة آلاف وسبعمائة جنيه لا غير) بفائض قدره 2600 ج (فقط ألفان وستمائة جنيه لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.