ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 102 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2009 /2010؛
حساب
حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2009 /2010
المبالغ بالجنيه
الاستخدامات ختامي 2009-2010 الإيرادات ختامي 2009- 2010
الأجور ................... 899880461
يستبعد بالتحميل على
الاستخدامات الاستثمارية (20229344)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 1909698733
صافي الأجور 879651117
النفقات الجارية والتحويلات
الجارية 3013861963
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جملة الاستخدامات الجارية 3893513080 جملة الإيرادات الجارية 1909698733
عجز العمليات الجارية 1983814347
جملة ختامي الموازنة الجارية 3893513080 جملة ختامي الموازنة الجارية 3893513080
الاستخدامات الاستثمارية 1085021743 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 2650120486
التحويلات الرأسمالية 2825323374 القروض والتسهيلات الائتمانية 1260224631
جملة الاستخدامات الرأسمالية 3910345117 جملة الإيرادات الرأسمالية...... 3910345117
إجمالي الاستخدامات 7803858197 إجمالي الإيرادات........ 7803858197
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2009 /2010 بمبلغ550003080 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وخمسون مليوناً وثلاثة آلاف وثمانون جنيهاً).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 137651117 جنيهاً والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 412351963 جنيهاً مقابل زيادة عجز العمليات الجارية بمبلغ 550003080 جنيهاً.
وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2009 /2010 بمبلغ 7803858197 جنيهاً (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون جنيهاً).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 3893513080 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانون جنيهاً) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 899880461 جنيهاً يستبعد منها مبلغ 20229344 جنيهاً بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية بصافي قدره 879651117 جنيهاً.
النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3013861963 جنيهاً.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009 /2010 بمبلغ 1909698733 جنيهاً (فقط وقدره مليار وتسعمائة وتسعة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً) منها مبلغ 92000000 جنيه إعانات.
مادة رقم 5
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009 /2010 بمبلغ 1983814347 جنيهاً (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وثمانمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيهاً).
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 3910345117 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة عشر جنيهاً) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1085021743 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2825323374 جنيهاً.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009 /2010 بمبلغ 3910345117 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة عشر جنيهاً) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2650120486 جنيهاً منها مبلغ 535000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1260224631 جنيهاً كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.