ديباجة

رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003 بشأن لائحة النظام الأساسي للشعب النوعية بالغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 526 لسنة 2007 بشأن اعتماد اللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الغربية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة في 26/7/2010؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية وشئون الغرف التجارية المؤرخة في 12/8/2010؛

مادة رقم 1

تنشأ بالغرفة التجارية لمحافظة الغربية الشعبة النوعية للسياحة بمدينة طنطا تحت إشراف الغرفة وفي حدود اختصاصها.

مادة رقم 2

يعمل بلائحة النظام الأساسي للشعبة المشار إليها بالمادة السابقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.