ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: القليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والغربية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج اعتباراً من 31 /10/ 2001؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 5860 لسنة 2000 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بمحافظات: القليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والغربية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000 لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5153 لسنة 2001, 5660 لسنة 2002, 5900 لسنة 2003, 6292 لسنة 2004, 8240 لسنة 2005, 8828 لسنة 2006, 8875 لسنة 2007, 9413 لسنة 2008, 10743 لسنة 2009 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي أسيوط وسوهاج الصادر بها قرار
وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 23 /10 /2010 والمتضمنة عدم ورود بعض دفاتر الملكية والميدانية ببعض الأقسام المساحية بمحافظتي أسيوط وسوهاج لعدم انتهاء الأعمال المساحية بها؛

مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي: أسيوط وسوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000 من 31/ 10 /2010 إلى 31 /10 /2011.

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني بالأقسام المساحية بالمحافظتين المحددتين بالمادة السابقة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.