ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1 /12 /2009 بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضي بالمخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لأراضي إسكان الجمعيات؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 500 لسنة 2010 بتفويض السيد المهندس/ عادل أحمد محمد نجيب - النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي في مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بين الهيئة والجمعية التعاونية لبناء مساكن العاملين بالشركة العربية لأنابيب البترول ((سوميد)) بتاريخ 1/ 7/ 2010 لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (28) بمساحة 8.98 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى كارت الوصف الوارد من جهاز مدينة برج العرب الجديدة المتضمن ما أسفر عنه الرفع المساحي النهائي لقطعة الأرض رقم (28) بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي الثامن والتى تبلغ 8.9826 فدان؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية لبناء مساكن العاملين بالشركة العربية لأنابيب البترول ((سوميد)) لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (28) بمساحة 8.9826 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14 /10 /2010 والمتضمنة الإفادة بالموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة لمشروع الجمعية وطلب استصدار القرار المعروض في ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارين الوزاريين رقمي (232) بتاريخ 7 /6 /2009, و (478) بتاريخ 1/ 12 /2009 آنفا الذكر وطلب استصدار القرار المعروض؛

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (28) بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 8.9826 فدان أي ما يعادل 37727.25 م2 (فقط سبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون متراً مربعاً و25 /100 من المتر المربع لا غير) والمباعة للجمعية التعاونية لبناء مساكن العاملين بالشركة العربية لأنابيب البترول ((سوميد)) لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم, وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 1 /7/ 2010 بين الهيئة والجمعية والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية التعاونية لبناء مساكن العاملين بالشركة العربية لأنابيب البترول ((سوميد)) بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل, ولا يحق للجمعية الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة الوحدات السكنية داخل القطع, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تقوم الجمعية بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق, ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 4

تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 5

تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بموافقة المجمعة العشرية على النماذج المعمارية المعتمدة واستخراج التراخيص اللازمة لها طبقاً للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.