ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1397 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه محافظ الأقصر؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة جزء لمشروع توسعة وتطوير شارع سيالة بدران ومدخل شارع بدران الصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1397 لسنة 2009.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المشار إليه بالمادة السابقة بمسطح "3750 متراً" والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن استصدار قرار صفة النفع العام علي المباني والأرض
باعتبار مشروع إضافة جزء لمشروع توسعة وتطوير شارع سيالة بدران ومدخل بدران بناحية الكرنك الصادر له قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1397 لسنة 2009
نتشرف بالإحاطة:
في إطار عرض مخطط التنمية الشاملة لمدينة الأقصر وما تم عرضه بتاريخ 15 /10 /2006 من ضرورة تنفيذ مخططات التنمية الشاملة وتحديث المخطط العام للمدينة المعتمد بالقرار رقم 34 لسنة 2005 من وزير الإسكان والتعمير وأثناء زيارة سيادتكم لمدينة الأقصر بتاريخ 18 /11 /2007 بالموافقة على تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لجميع مشروعاتها التي كان من ضمنها فتح محاور مرورية جديدة للمدينة لتيسير وتسهيل حركة المرور ونقل الأفواج السياحية من معبد الكرنك وخارج المدينة لإظهارها بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع مكانتها العالمية سياحياً.
وقد استلزم لذلك أن تتخذ محافظة الأقصر الإجراءات التنفيذية لخطة التطوير (مخطط التنمية الشاملة) بفتح محاور مرورية جديدة توسعة وتطوير شارع سيالة بدران بعرض 34 متراً ومدخل شارع بدران بعرض 16 متراً نظراً لأهمية الشارع والمدخل حتى يمكن تيسير وتسهيل حركة المرور في نقل الأفواج السياحية من معبد الكرنك لداخل وخارج المدينة لإظهارها بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع مكانتها العالمية سياحياً.
وأثناء تنفيذ القرار وجدت بعض أرض فضاء تتعارض مع تحقيق الغرض المطلوب للمشروع لعمل إضافة جزء لمشروع توسعة وتطوير شارع سيالة بدران ومدخل بدران بناحية الكرنك الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1397 لسنة 2009
تم إيداع مبلغ سابق للمشروع لصرف التعويضات بمديرية المساحة بالأقصر.
تم عمل تقرير استشاري الأرض المضافة من السادة خبراء التثمين - الإدارة العامة للمساحة.
القطعة رقم 43, 13 بحوض الوسطاني الشرقي نمرة 38 ضمن الكتلة السكنية القديمة وخارج المناطق الزراعية.
مرفق طيه رسم تخطيطي إجمالي لمشروع الإضافة خريطة مساحية مقاس 1/ 2500 معتمدة ومختومة من مديرية المساحة بالأقصر بالبيان التالي:
الحروف المسطح رقم الحوض والقطعة وصف الحدود
ديسي متر
أ-ب-ج-د - 3750 القطعة 43, 13 بحوض الوسطاني الحد البحري: أرض أهالي.
الشرقي نمرة 38 الحد الشرقي: قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1397 لسنة 2009
مشروع توسعة وتطوير شارع سيالة
بدران ومدخل بدران.
الحد القبلي: مباني أهالي.
الحد الغربي: فندق الكرنك.
وإعمالاً لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2004 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
يرجى التفضل باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على استصدار قرار صفة النفع العام بإضافة جزء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1397 لسنة 2009 مشروع توسعة وتطوير شارع سيالة بدران ومدخل بدران مادة أولى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
محافظ الأقصر
دكتور/ سمير فرج