ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد العزيز أبو العز علي عبد العزيز - وآخرهم السيد/ محفوظ سليمان محمد محفوظ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.