ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
مادة رقم 1
عين عضواً بمجلس الشعب كل من السادة:
السيد الدكتور/ إدوار غالي بطرس الدهبي.
السيد المستشار/ محمد محمود محمد الدكروري.
السيد المستشار الدكتور/ إسكندر جرجس غطاس.
السيد المستشار/ انتصار نسيم حنا.
السيد/ رؤوف عدلي سعد الخراط.
السيد الدكتور/ سمير محمد رضوان.
السيد الدكتور/ أمير جميل ميخائيل بطرس.
السيد/ جورج يوسف عبد الشهيد.
السيدة/ أمينة محمد شفيق يوسف.
السيد/ جمال أسعد عبد الملاك جاد الله.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.