ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى الحكم الصادر بجلسة 29 /5/ 2010 من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1080 لسنة 45 ق . ع؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 8 /11 /2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

مادة رقم 1

تعدل أقدمية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي - بدرجة مستشار بمجلس الدولة اعتباراً من 11 /6/ 1998 على أن يكون لاحقاً على السيد الأستاذ المستشار/ الذكير المتولي أحمد سالم وسابقاً على السيد الأستاذ
المستشار/ حاتم محمد داود فرج الله.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.