ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22 /1/ 1992؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لشئون المدارس الدولية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بتاريخ 11 /10 /2010؛
وتحقيقاً للصالح العام؛
مادة رقم 1
يُرخص لمدرسة نوبل الدولية الكائنة في حوض الديباجة - رقم (4) قسم ثان القطعة 36 من واحد زمام الحرانية - طريق سقارة السياحي المريوطية - الحرانية - أمام فندق كتاركت والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة السادس من أكتوبر بتدريس المناهج الأمريكية لهيئة الاعتماد الدولية Northwest Association of Accredited Schools والتي تمت معادلتها بالمناهج المصرية, على أن يكون الترخيص بواقع (1) فصل وينمو من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي بإجمالي عدد (11) فصلاً وبكثافة قدرها (24) طالباً بالفصل كتشغيل جزئي من الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية, على ألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان آخر بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.
مادة رقم 2
يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقاً للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية في جميع الصفوف, على أن يؤدوا امتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد في سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان في هذه المواد في الصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.
مادة رقم 3
تخضع مدرسة نوبل الدولية لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.
مادة رقم 4
تلتزم المدرسة بأحكام كل من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/ 1/ 1992 والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص والقرار الوزاري رقم (212) بتاريخ 26 /6 /2006 والقرار الوزاري رقم (331) بتاريخ 11 /9/ 2006.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.