ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ماعرضه وزير التربية والتعليم؛
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر لمدرسة العواسجة الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1304756) والكائن بحوض البحيرة والسواقي نمرة 7 بناحية العواسجة - مركز ههيا - محافظة الشرقية, بمساحة قدرها (432.75 م2) تقريبا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر من كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة العواسجة الابتدائية رقم (1) - محافظة الشرقية, والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
مذكرة إيضاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية الجزء المؤجر من مدرسة العواسجة
الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1304756)
محافظة الشرقية
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة العواسجة الابتدائية رقم (1) بمحافظة الشرقية لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة إلى أن العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2 - المدرسة مغلقة بتاريخ 4/10/2007 ولا تستخدم بالعملية التعليمية نظرا لخطورة الحالة الإنشائية .. وملكية المدرسة مشتركة جزء أملاك دولة - بمساحة وقدرها (83.78 م2 ) - صدر له قرار محافظة الشرقية رقم 6389 لسنة 2010 بتاريخ 19/10/2010 (مرفق 1) وجزء مؤجر بمساحة وقدرها (432.75 م2) تقريبا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة, والكائن بحوض البحيرة والسواقي نمرة 7 بناحية العواسجة - مركز ههيا - محافظة الشرقية.
3 - أفادت إدارة ههيا التعليمية بتاريخ 24/3/2009 بالاحتياج للمدرسة لعدم وجود مدارس مماثلة في النطاق الجغرافي الذي تقع به المدرسة.
4 - أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2008 موافقته على تقرير صفة النفع العام ونزع الملكية (مرفق 2).
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذى نص في مادته الأولى على أنه:
((تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة)).
ونظرا للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناءً على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بصفة النفع العام للجزء المؤجر من كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة العواسجة الابتدائية رقم (1) والبالغ مساحته (432.75 م2) تقريبا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة وحدوده كالتالي:
الحد الشمالي: جزء أملاك الدولة المتداخل بأرض المدرسة.
الحد الشرقي: حارة بطول 26.8 م ثم يغرب بطول 1 م ثم يقبل بطول 2.2 م بجوار شرحه.
الحد القبلي: حارة بحوضه بطول 13.9 م.
الحد الغربي: أرض فضاء بحوضه بطول 28.90 م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد جزء من التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالشرقية بمبلغ وقدره 24744 جنيها, بموجب الشيك الصادر برقم (2133693) بتاريخ
21/12/2008
والأمر معروض على سيادتكم فقد ترون الموافقة على إصدار القرار المرفق بتقرير صفة النفع العام للجزء المؤجر لمدرسة العواسجة الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1304756) - محافظة الشرقية.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وزير التربية والتعليم
دكتور/ أحمد زكي بدر