ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها، والقرارات المعدلة له؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي المؤرخ 13/12/2010 مرفقًا به كتاب الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة دمنهور
المؤرخ 8/12/2010 المتضمنين طلب تشكيل لجنة للتوفيق في المنازعات بجامعة دمنهور؛

مادة رقم 1

تشكل لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها جامعة دمنهور طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من:
1 - الأستاذ/ أحمد خليفة أحمد، ممثلاً أصليًا.
2 - الأستاذ/ عبد الله متولي النجار، ممثلاً احتياطيًا.
وتسند رئاسة هذه اللجنة إلى السيد المستشار/ فاروق عبد السلام شعت.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بمقر مبنى إدارة جامعة دمنهور الكائن 27 شارع
جلال قريطم خلف استاد دمنهور بمدينة دمنهور.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.