ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 170 بتاريخ 17/7/2006 بشأن اعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لإقامة مشروع سكني متكامل الخدمات (مدينتي) شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة 8000 فدان؛
وعلى موافقة وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بتاريخ 17/3/2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع (مدينتي) المقدم من الشركة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 232 بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/11/2010 بين وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني والمتضمن بيع الطرف الأول للطرف الثاني قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 8000 فدان أي تعادل (33.606.640 م2) تحت العجز والزيادة الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع للإسكان الحر؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 500 لسنة 2010 بتفويض السيد المهندس/ عادل أحمد محمد نجيب - النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي في مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني للمنطقة الثالثة (عمارات) بالمرحلة
الثانية من مراحل تنمية مشروع مدينتي بمساحة 165.49 فدان من إجمالي مساحة 8000 فدان المخصصة للشركة بالمنطقة الشرقية للمدينة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14/12/2010 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من الشركة في ضوء قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 بتاريخ 7/6/2009 المشار إليه واستيفاء المستندات الاقتصادية ودراسة الجدوى وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم المشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (مدينتي) بالمنطقة الثالثة (عمارات) بالمرحلة الثانية من مراحل تنمية مشروع الشركة بقطعة الأرض المخصصة لها بشرق مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 165.49 فدان أي ما يعادل 695073.88 م2 (فقط ستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثة وسبعون مترًا مربعًا و88/100 من المتر المربع لا غير) بمراعاة أن هذا المسطح ضمن مسطح أكبر مساحته 8000 فدان وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة بخصوص المشروع والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 8/11/2010، والقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2006 بشأن اعتماد المخطط العام، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل، ولا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية داخل القطع إلا في حدود النسبة المسموح بها طبقًا للعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/11/2010، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 3

تقوم الشركة بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق، ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 4

تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق للمنطقة الثالثة (عمارات) بالمرحلة الثانية في إطار المخطط العام والبرنامج الزمني
المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 5

تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بمستندات استخراج التراخيص اللازمة لها طبقًا للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.