ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مسجد الخضر - مركز الباجور - محافظة المنوفية.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة, والبالغ إجمالي مساحتها 3 قراريط و10 أسهم (ثلاثة قراريط وعشرة أسهم) والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ذي القعدة سنة 1431 هـ
( الموافق 31 أكتوبر سنة 2010 م )