ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛
مادة رقم 1
تمد خدمة السادة الوكلاء أول والوكلاء المذكورين بعد لمدة عام اعتباراً من التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم:
الوكيل أول/ أسامة المندوه السيد البسيوني, لمدة عام اعتباراً من 15 /4/ 2011
الوكيل/ أسامة حسن مصطفى شمعة, لمدة عام اعتباراً من 19 /6/ 2011
الوكيل/ مصطفى أحمد أحمد البحيري, لمدة عام اعتباراً من 31/ 1/ 2011
الوكيل/ محمد عبد العزيز سيد أحمد, لمدة عام اعتباراً من 19 /1 /2011
الوكيل/ محمود عبد الوهاب حسانين سيف, لمدة عام اعتباراً من 30 /4 /2011
الوكيل/ يوسف عبد المجيد أحمد يوسف منصور, لمدة عام اعتباراً من 6/ 3/ 2011
الوكيل/ حسين إبراهيم علي راغب, لمدة عام اعتباراً من 2/ 3/ 2011
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, وينشر بالجريدة الرسمية.