ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار محافظ البحر الأحمر رقم 136 لسنة 2006؛
وعلى اتفاق تنسيق العمل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عام 2005 وامتداده الموقع عام 2008؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 27/10/2010؛
وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة؛
مادة رقم 1
تخصص بدون مقابل الأراضي المملوكة للدولة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 198 كم2 التي تقع في نطاق محافظة البحر الأحمر, والمبينة بالخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (وزارة الكهرباء والطاقة) وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة رقم 2
الموافقة على أن يتم التنسيق بين وزيري البترول والكهرباء والطاقة فيما يتعلق بمساحات الأراضي المخصصة بموجب اتفاقيات التزام للبحث عن البترول واستغلاله والتي تكون متداخلة في المساحة المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المشار إليها.
مادة رقم 3
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 4
على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.