ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23 /1/ 2010 بشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية للصالح العام؛
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد المدعو/ صبري أكرم صبري الحتو (فلسطيني الجنسية -
مواليد 26 /11 /1985) لأسباب تتعلق بالصالح العام.
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.